فعلا (١) حين الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها ولو بأصل أو قاعدة ، لا نفسها (٢) ، فتكون (٣) قضية استصحاب الطهارة حال الصلاة عدم إعادتها (٤) ولو انكشف وقوعها في النجاسة بعدها (٥).
______________________________________________________
وعدما ، وعليه : فالمكلف المريد للصلاة إما ملتفت إلى الطهارة الخبثية ، وإما غافل عنها ، فإن كان غافلا عنها وصلى فصلاته صحيحة ؛ لعدم اعتبار هذه الطهارة في حقه كما صرح به في حاشية الرسائل ، وإن كان ملتفتا إلى الطهارة الخبثية فالشرط حينئذ هو إحراز الطهارة لا وجودها الواقعي ، فإن أحرزها الملتفت بعلم أو علمي أو أصل عملي ولو أصالة الطهارة وصلى صحت صلاته وإن انكشف وقوعها في النجس ، إذ الشرط للملتفت هو إحراز الطهارة لا نفسها ، والمفروض : تحققه بأحد الوجوه المحرزة. وعلى هذا : فيصح التعليل المزبور ، ضرورة : أنه بعد البناء على كون الشرط للملتفت هو إحراز الطهارة ـ لا نفسها ـ يحسن تعليل عدم وجوب الإعادة بكون الإعادة نقضا لليقين بالشك ، حيث إنه في حال الصلاة كان شاكا في بقاء الطهارة بعد ما كان متيقنا بها قبل الدخول في العبادة ، ثم ظن إصابة النجاسة ، وحيث إن هذا الظن ملحق بالشك حكما ـ لعدم الدليل على اعتباره ـ فهو شاك في بقاء الطهارة ، ومن المعلوم : أن الاستصحاب أوجب إحراز الطهارة في حال الصلاة ، فالإعادة تكون منافية للاستصحاب المحرز للطهارة ، وموجبة لجعل هذا الإحراز الاستصحابي كالعدم ، ضرورة : أن منشأ الإعادة حينئذ هو كون الصلاة فاقدة للشرط ، وإلّا فلا وجه لها. وخلو العبادة عن الشرط موقوف على عدم العبرة باليقين السابق على الصلاة ، وجواز نقضه بالشك اللاحق ؛ إذ مع اعتباره وعدم جواز نقضه بالشك يكون الشرط ـ أعني : إحراز الطهارة ـ موجودا ، فالصلاة واجدة للشرط فلا وجه للإعادة. وبالجملة : فتعليل عدم الإعادة بحرمة نقض اليقين بالشك بناء على كون الشرط للملتفت إحراز الطهارة في غاية المتانة.
ثم إنه «قدسسره» أشكل على هذا الحل بوجهين ، وأجاب عنهما وسيأتي بيانهما.
(١) قيد ل «إن الشرط» وهو في قبال الشرط الاقتضائي المجعول في حق الغافل ، يعني : أن الشرط الفعلي للملتفت إلى الطهارة هو إحرازها لا الطهارة الواقعية.
(٢) يعني : لا نفس الطهارة كي تبطل الصلاة بفقدانها ، كما تبطل بفقدان الطهارة الحدثية.
(٣) هذا متفرع على كون الشرط في حق الملتفت إحراز الطهارة.
(٤) لفرض إحراز الطهارة باستصحابها أو بقاعدتها إن لم يكن يقين سابق بالطهارة.
(٥) قيد لقوله : «انكشف» ومتعلق به ، يعني : ولو انكشف بعد الصلاة وقوعها في