وضوح استلزام ذلك لأن يكون المجدي بعد الانكشاف هو ذاك الاستصحاب لا الطهارة (١) ، وإلّا (٢) لما كانت الإعادة نقضا (٣) كما عرفت في الإشكال (٤).
ثم إنه لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء (٥) كما قيل ، ضرورة (٦) : أن العلة ...
______________________________________________________
(١) إذ الاستناد إلى الطهارة الواقعية لا ينفي وجوب الإعادة ؛ بل يقتضي وجوبها ، فالمجدي لنفي وجوب الإعادة هو إحراز الطهارة الثابت بذاك الاستصحاب لا نفس الطهارة.
(٢) أي : وإن لم يكن التعليل بلحاظ حال قبل الانكشاف ـ بل بلحاظ ما بعده ـ لما كانت الإعادة نقضا لليقين بالشك ؛ بل باليقين ، لوضوح : أن التعليل بنفس الطهارة لا يقتضي عدم وجوب الإعادة بعد انكشاف الخلاف ؛ بل مقتضاه وجوب الإعادة لانكشاف خلوّ الصلاة عن الشرط ، أعني الطهارة الخبثية ، فلا بد أن يكون التعليل بلحاظ ما قبل الانكشاف.
(٣) يعني : نقضا لليقين بالشك بل نقضا له باليقين.
(٤) بقوله : «ثم إنه أشكل على الرواية : بأن الإعادة ...» الخ. هذا تمام تحقيق المصنف فيما اختاره في تطبيق التعليل على قوله : «تغسله ولا تعيد».
(٥) هذا أحد الوجوه التي وجّه بها التعليل المذكور في الرواية ، والمصنف لم يذكر من تلك الوجوه إلا وجهين : أحدهما : ما تقدم من كون التعليل مبنيا على شرطية الإحراز. ثانيهما : ما تعرض له هنا ، وقد عزا هذا الوجه إلى شريف العلماء «قدسسره» ، وذكر الشيخ بقوله : «وربما يتخيل حسن التعليل لعدم الإعادة بملاحظة اقتضاء امتثال الأمر الظاهري للإجزاء ، فتكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة وكاشفة عنها».
وحاصله : ابتناء التعليل على اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء ، حيث إنه على هذا المبنى تكون الطهارة الظاهرية الثابتة بالاستصحاب بمنزلة الطهارة الواقعية في ترتب صحة العمل عليها واقعا ؛ وإن انكشف خلافها وخطأ الاستصحاب.
(٦) تعليل لقوله : «لا يكاد».
وتوضيح إشكال المصنف على هذا الوجه هو : أن تعليل عدم وجوب الإعادة باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء خلاف ظاهر الصحيحة لظهورها ؛ بل صراحتها في كون علته حرمة نقض اليقين بالشك ، حيث إن الإعادة تكون نقضا له به ؛ لا قاعدة اقتضاء