.................................................................................................
______________________________________________________
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن الطهارة حال الصلاة ليست حكما شرعيا ولا موضوعا ذا حكم ، وأما عدم كونها حكما : فواضح ؛ إذ ليست الطهارة واحدة من الأحكام الخمسة وهي الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة.
وأما عدم كونها موضوعا : فلأن الموضوع هو شرط الواجب ، وأن الشرط فيما نحن فيه هو إحراز الطهارة لا نفسها ، فلا يجري الاستصحاب فيها لانتفاء ما يعتبر في جريانه.
٤ ـ وقد أجاب المصنف عن هذا الإشكال بوجهين :
أحدهما : أن الشرط وإن كان هو إحراز الطهارة ؛ إلّا إن نفس الطهارة ليست منعزلة عن الشرطية رأسا بل هي شرط واقعي اقتضائي ، فتكون موضوعا ذا حكم فيجري فيها الاستصحاب.
ثانيهما : أنه لا يعتبر في جريان الاستصحاب أزيد من كونه دخيلا في الشرط ، وعليه : فإذا فرض كون الشرط في المقام إحراز الطهارة تصير الطهارة قيدا للإحراز الذي هو الشرط ، وهذا المقدار يكفي في جريان الاستصحاب في الطهارة.
٥ ـ «لا يقال : سلمنا ذلك» ، هذا هو الإشكال الثاني على شرطيته إحراز الطهارة وحاصله : أنه سلمنا أن الشرط في الصلاة هو إحراز الطهارة لا نفسها ؛ ولكن مقتضى ذلك هو : تعليل عدم وجوب الإعادة بالإحراز بأن يقال : لا تجب الإعادة «لأنك أحرزت الطهارة حال الصلاة» ؛ لا أن يقال : «لأنك كنت على يقين من طهارتك» الظاهر في الطهارة الواقعية ، حيث يكون وجه صحة الصلاة نفس الطهارة لا إحرازها.
٦ ـ وحاصل الجواب عن هذا الإشكال : أن ما ذكره المستشكل من كون المناسب لشرطية إحراز الطهارة تعليل عدم وجوب الإعادة بالإحراز لا بنفس الطهارة ؛ وإن كان صحيحا ، لكنه مبني على كون التعليل بلحاظ حال الانكشاف لا بلحاظ حال الصلاة ، والتعليل في المقام إنما هو بلحاظ حال افتتاح الصلاة ، فيكون في محله ؛ لأن الإمام «عليهالسلام» يكون في مقام تصحيح الصلاة بلحاظ حال الافتتاح فيقول : «إنك كنت حين افتتاح الصلاة على يقين من طهارتك ثم شككت فيها ، ولا ينبغي نقض اليقين بالشك» ، فيصح التعليل ولازمه جريان الاستصحاب.
وتوهم : أن التعليل لعدم الإعادة إنما هو بملاحظة اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء مدفوع ؛ بأن تعليل عدم وجوب الإعادة باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء خلاف ظاهر