بذيل (١) القاعدة ولا الاستصحاب ؛ إلّا (٢) إنه بغايته دل على الاستصحاب ، حيث إنها (٣) ظاهرة في استمرار ذاك الحكم الواقعي ظاهرا (٤) ما لم يعلم بطروء ضده أو نقيضه (٥) ، كما أنه (٦) لو صار مغيّا لغاية مثل الملاقاة بالنجاسة ، أو ما يوجب الحرمة (٧) لدل على استمرار ذاك الحكم (٨) واقعا ، ولم يكن له (٩) حينئذ بنفسه ولا بغايته دلالة على الاستصحاب.
ولا يخفى : أنه (١٠) لا يلزم على ذلك استعمال اللفظ في معنيين أصلا ، وإنما
______________________________________________________
(١) يعني : بنفس القاعدة ، وقد عرفت وجه عدم مساس المغيّى بالقاعدة والاستصحاب.
(٢) استدراك على «وإن لم يكن» ، وضميرا «أنه ، بغايته» راجعان على الحكم للأشياء بعناوينها الأولية الذي هو مفاد المغيّى ، ولو قال : «إلّا إنها» أي : الأخبار «بغاياتها دلت ...» كان أولى.
(٣) أي : أن الغاية وهذا تقريب دلالة الغاية على الاستصحاب ، وقد عرفته.
(٤) قيد للاستمرار ، والمراد بذاك الحكم هو : المغيّى أعني : الطهارة والحلية الواقعيتين.
(٥) فإذا علم بضد الحل وهو الحرمة وبنقيض الطهارة وهو القذارة لم يستمر ذاك الحكم الواقعي ؛ لأن رفع اليد عنه نقض لليقين باليقين ، وقوام الحكم الظاهري هو الشك.
(٦) الضمير للشأن ، وضمير «صار» راجع على الحكم الواقعي ،
وغرضه : أن الغاية تدل على استمرار المغيّى ، غاية الأمر : أن الغاية إن كانت هي العلم بالنقيض أو الضد ـ كما في هذه الروايات الثلاث ـ كانت دالة على استمرار الحكم الواقعي ظاهرا. وإن كانت شيئا آخر كالملاقاة للنجس أو غيره ، كما إذا قال : «الماء القليل طاهر إلى أن يلاقي النجس» ، أو «العصير العنبي حلال إلى أن يغلي بالنار فيحرم» دلت على استمرار الحكم واقعا ، ولا دلالة لشيء من المغيّى والغاية على الاستصحاب ؛ لتمحضه في إفادة استمرار الحكم الواقعي واقعا.
(٧) كمثال غليان العصير ، وقوله : «لدل» جواب «لو صار».
(٨) وهو الحكم المغيّى كحلية العصير وطهارة الماء القليل المتقدمين آنفا.
(٩) هذا الضمير وضميرا «بنفسه ، بغايته» راجعة على الحكم الواقعي.
وقوله : «حينئذ» يعني : حين كون الغاية مثل الملاقاة مما يكون غير العلم. والوجه في عدم دلالته على الاستصحاب واضح ، ضرورة : كون الاستمرار واقعيا كنفس المغيّى.
(١٠) الضمير للشأن ، وهذا الكلام من المصنف دفع للإشكال الذي أورده الشيخ