كما إذا (١) علم بمقداره تفصيلا ، أو في (٢) موارد ليس المشكوك منها ، وقد (٣) علم
______________________________________________________
فيما إذا شك في نسخ حكم من أحكام العبادات ؛ لكون الشك في نسخه بدويا لخروج مورده عن أطراف العلم الإجمالي. والضمير المستتر في «يكن» راجع على «ما شك» ، وضمير «أطرافه» راجع إلى «ما علم».
(١) بيان لعدم كونه من أطراف العلم الإجمالي ، وقد ذكر له صورتين :
إحداهما : وهي المقصود بقوله : «كما إذا علم» انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بالنسخ في جملة من الأحكام بمقدار المعلوم بالإجمالي ؛ بحيث لا يبقى في المشكوكات علم إجمالي ؛ بل الشك في نسخها بدوي.
ثانيتهما : عدم كون المشكوك فيه من أطراف العلم الإجمالي من ابتداء الأمر ، كما إذا كانت دائرة الأحكام المنسوخة ـ المعلومة إجمالا ـ في دائرة خصوص العبادات مثلا ؛ بحيث كان العلم الإجمالي بالنسخ متعلقا بأحكامها ، وكان النسخ في غيرها مشكوكا فيه بالشك البدوي. ففي كلتا الصورتين يجري استصحاب عدم النسخ بلا مانع ، حيث إن المانع عن جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي ـ سواء كان هو نفس العلم أم تعارض الأصول ـ مفقود هنا.
أما العلم : فلأن المفروض فقدانه في المشكوكات ، وأما الأصل : فلعدم جريانه فيما علم تفصيلا نسخه بالضرورة حتى يعارض الأصل الجاري في المشكوكات ، فعليه يجري استصحاب عدم النسخ في المشكوكات بلا مانع.
وبالجملة : فغرض المصنف «قدسسره» هو : أن الاستصحاب في أحكام الشرائع السابقة يجري بلا إشكال ؛ إذ العلم الإجمالي بنسخها بهذه الشريعة لا يصلح للمنع عنه ، إما لانحلاله وخروج المشكوكات عن أطرافه بسبب الانحلال ، وإما لخروج المشكوكات عن أطرافه ابتداء ؛ لكون المعلوم بالإجمال في غير المشكوكات.
(٢) معطوف على «بمقدار» يعني : أو علم النسخ إجمالا في موارد ليس كون المشكوك منها ، وهذا إشارة إلى الصورة الثانية المتقدمة بقولنا : «ثانيتهما : عدم كون المشكوك من أطراف العلم الإجمالي من ابتداء الأمر ...» الخ ، فكأن العبارة هكذا : «لا فيما إذا لم يكن من أطرافه» إما بالانحلال وهو المقصود بقوله : «كما إذا علم تفصيلا». وإما ابتداء وهذا مراده ظاهرا بقوله : «أو في موارد ليس المشكوك منها» ، فعدم كون الحكم المشكوك النسخ من أطراف العلم الإجمالي إما حقيقي وإما انحلالي.
(٣) هذا متمم لقوله : «أو في موارد ...» الخ ، وبيان للموارد التي ليس الحكم المشكوك منها.