والأتم (١).
وأما الحكم (٢) باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإعادة ، فإنها (٣) بلا فائدة ؛ إذ (٤) مع استيفاء تلك المصلحة لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة التي كانت في المأمور بها (٥) ، ولذا (٦) لو أتى بها في موضع الآخر جهلا ـ مع تمكنه من التعلم ـ فقد قصر ، ولو (٧) علم بعده وقد وسع الوقت.
فانقدح (٨) : أنه لا يتمكن من صلاة القصر ...
______________________________________________________
وبالجملة : فحاصل جواب الإشكال هو : أن اتصاف المأتي به ـ كالتمام في موضع القصر ـ بالصحة إنما هو بلحاظ المصلحة الموجودة فيه ، لا بلحاظ الأمر ، وعدم الأمر به مع اشتماله على المصلحة المهمة إنما هو لأجل أهمية مصلحة القصر وأكمليتها من مصلحته ، ومن المعلوم : تبعية التشريع لأهم المصلحتين.
(١) يعني : أن تلك المصلحة تكون بمثابة من الأهمية تمنع عن الأمر بالتخيير بين القصر والتمام ولو بنحو أفضلية القصر من التمام ؛ بل أهميتها توجب الأمر بالقصر تعيينا.
(٢) هذا جواب عن الإشكال الثاني وهو : أنه كيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك المأمور به مع التمكن من إعادته.
وقد تقدم توضيح الجواب عن هذا الإشكال الثاني فلا حاجة إلى التكرار.
(٣) أي : الإعادة بلا فائدة ، والأولى أن يقال : «فلأنها بلا فائدة» ؛ لأنه في مقام تعليل عدم الإعادة مع التمكن منها حتى لا يستحق العقوبة.
(٤) تعليل لكون الإعادة بلا فائدة ، وقد عرفت توضيحه في الجواب عن الإشكال الثاني. فراجع.
(٥) كصلاة القصر ، فإن مصلحة صلاة التمام تفوّت مصلحة القصر.
(٦) يعني : ولعدم بقاء المجال لاستيفاء مصلحة المأمور به ، وعدم فائدة في الإعادة لو أتى بالتمام في موضع القصر جهلا بالحكم ، فقد قصر وليس عليه الإعادة وإن علم بالحكم في الوقت وتمكن من الإعادة فيه. وضمير «بها» راجع على الصلاة غير المأمور بها كالتمام.
(٧) كلمة «لو» وصلية يعني : ولو كان علمه بالحكم في سعة الوقت وإمكان الإعادة فيه ، وضمير «بعده» راجع على الإتيان.
(٨) هذه نتيجة ما تقدم من عدم المجال للإعادة عادة لفوت المصلحة ، وعدم بقاء