شرعا بنفسه كالتكليف وبعض أنحاء الوضع (١) ، أو بمنشإ (٢) انتزاعه كبعض أنحائه كالجزئية والشرطية والمانعية (٣) ، فإنه (٤) أيضا (٥) مما تناله يد الجعل شرعا ، ويكون (٦) أمره بيد الشارع وضعا ورفعا ؛ ولو (٧) بوضع منشأ انتزاعه ورفعه ، ...
______________________________________________________
(١) أما الوضع : فكالحجية والقضاوة والولاية والحرية والرقية ، وغيرها مما تقدم في الأحكام الوضعية. وأما التكليف : فكالوجوب والحرمة وغيرهما من الأحكام التكليفية التي هي مستقلة في الجعل. فيجوز استصحاب الولاية والحجية والقضاوة التي يمكن فيها الجعل استقلالا وتبعا ، كما يصح استصحاب الوجوب والحرمة.
(٢) معطوف على «بنفسه» وضمير «انتزاعه» راجع على «الأثر» ، وضمير «أنحائه» إلى الوضع.
(٣) وهي القسم الثاني من الوضعيات كما تقدم في تقسيم الأمور الوضعية إلى أقسام ثلاثة ، وقد اتضح هناك : أن الجزئية وتاليتيها ليست مجعولة بالاستقلال ، وإنما المجعول هو منشأ انتزاعها أعني : الأمر الضمني المتعلق بالجزء كالركوع مثلا. والأمر المتعلق بالوضوء ، والنهي المتعلق بلبس الحرير وما لا يؤكل في الصلاة. لكن لا يخفى : أنه بناء على تعلق التكليف بنفس الجزء أو الشرط أو المانع لا حاجة إلى إثبات الجزئية وغيرها حتى يستشكل في مثبتية الاستصحاب بالنسبة إليها ، ضرورة : أن الجزء وأخويه تكون حينئذ من الموضوعات ذوات الأحكام كالعدالة التي يترتب على استصحابها حكمها من جواز الاقتداء وقبول الشهادة وغيرهما ، من دون لزوم إشكال مثبتية استصحابها أصلا. وعليه : فيترتب على استصحاب وجود الجزء مثلا حكمه ، وهو وجوب إتمام المركب.
(٤) تعليل لقوله : «لا تفاوت» ، وضمير «فإنه» راجع إلى «الأثر».
وحاصله : أن وجه عدم التفاوت في الأثر الشرعي بين كونه مجعولا بنفسه أو بمنشإ انتزاعه هو اشتمال كل منهما على ما يعتبر في الاستصحاب ؛ من كون الأثر الثابت به مما تناله يد التشريع ، سواء كان تنالها له بالاستقلال أم بمنشإ الانتزاع كما في الجزئية وأخويها.
(٥) أي : كالأثر المجعول بنفسه ، يعني : فإن الأثر المجعول بمنشإ انتزاعه كالأثر المجعول بنفسه مما تناله يد الجعل شرعا.
(٦) معطوف على «تناله» ، يعني : ويكون أمر الأثر المجعول بمنشإ انتزاعه بيد الشارع.
(٧) هذا بيان كيفية تناول يد الجعل للأثر المجعول بمنشإ انتزاعه. وضمير «انتزاعه» راجع إلى «الأثر» ، وضمير «رفعه» راجع إلى «منشأ» ، والأولى إسقاط كلمة «ولو»