.................................................................................................
______________________________________________________
٥ ـ ويعتبر في التخيير العقلي : الفحص كما يعتبر في البراءة العقلية ؛ لأن الفحص كما يكون محرزا لعدم البيان في البراءة العقلية كذلك يكون محرز الموضوع التخيير العقلي ، وهو التساوي وعدم الترجيح ، فالتساوي بين الاحتمالين لا يحرز إلا بالفحص.
بقي الكلام في حكم العمل بالبراءة من دون فحص ، فيقع الكلام في مقامين : الأول في استحقاق العقوبة ، والثاني : في الصحة والفساد.
٦ ـ وأما استحقاق العقوبة ففيه أقوال :
الأول : استحقاق العقاب مطلقا أي : سواء صادف الواقع أم لا. كما يقول به المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك.
الثاني : استحقاقه على ترك التعلم المؤدي إلى المخالفة كما يقول به الشيخ «قدسسره».
الثالث : استحقاقه على مخالفة الواقع ؛ ولكن عند ترك التعلم والفحص كما ذهب إليه المصنف تبعا للمشهور.
ومنشأ هذا الاختلاف هو : أن وجوب التعلم هل هو نفسي أو طريقي أو إرشادي؟ فعلى الأول : يكون استحقاق العقاب على نفس ترك التعلم والفحص. وعلى الثاني : يكون استحقاق العقاب على ترك التعلم والفحص ؛ ولكن عند مخالفة الواقع. وعلى الثالث : يكون استحقاق العقاب على مخالفة الواقع عند ترك التعلم والفحص.
٧ ـ الإشكال في وجوب التعلم والفحص في الواجب المشروط والموقت :
وحاصل الإشكال : أن ما ذكر من وجوب التعلم والفحص في التكاليف المطلقة المنجزة تام ، وأما في التكاليف المشروطة والموقتة بزمان : فوجوب التعلم والفحص فيها مشكل ؛ إذ المفروض : عدم وجوب فعلي يوجبها لإناطة التكليف المشروط بتحقق شرطه ، فقبل تحقق الشرط لا تكليف حتى يجب التعلم ، فوجوب التعلم في التكاليف المشروطة محل للإشكال ، ولذا التجأ لدفع هذا الإشكال المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك إلى الالتزام بوجوب التعلم نفسيا ؛ ليكون العقاب على تركه لا على مخالفة الواقع ؛ إذ لا وجه لوجوب التعلم والفحص في التكاليف المشروطة لا قبل حصول الشرط ولا بعده.
أما الأول : فواضح لعدم حكم واقعي حينئذ حتى يجب عليه التعلم لئلا يفوت عنه الواقع فيعاقب عليه.
وأما الثاني : فلأجل الغفلة عن تلك التكاليف في وقتها الناشئة عن ترك التعلم قبله.
٨ ـ دفع هذا الإشكال بوجهين : أحدهما : هو الالتزام بالوجوب النفسي التهيئي