أدلته (١) على أدلتها (٢) ، مع أنها (٣) عموم من وجه ، حيث (٤) إنه يوفق بينهما عرفا بأن
______________________________________________________
ولا يخفى : أن في هذه الجهة يبحث تارة : عن نسبة أدلة نفي الضرر مع أدلة أحكام الأفعال بعناوينها الأولية ، وأخرى : عن نسبتها مع أدلة أحكام العناوين الثانوية غير الضرر.
وثالثة : عن نسبتها مع دليل خصوص الضرر من العناوين الثانوية ، وهذا هو المسمى بتعارض الضررين.
فهنا مباحث :
الأول : في نسبة أدلة نفي الضرر مع أدلة أحكام الأفعال بعناوينها الأولية.
ومحصل ما أفاده المصنف «قدسسره» في ذلك : أن دليل نفي الضرر يقدم على دليل الحكم الأولي ؛ لأن العرف المتبع نظره في استظهار المعاني من الألفاظ يوفق بين دليلي نفي الضرر والحكم الأولي بحمل الأول على الفعلي ، والثاني على الاقتضائي.
وبعبارة أخرى : يرى العرف أن العنوان الثانوي ـ وهو الضرر ـ رافع لفعلية الحكم الأوّلي الذي كان قبل عروض الضرر فعليا ، ومع هذا التوفيق العرفي لا تلاحظ النسبة ـ وهي العموم من وجه ـ بين دليلي نفي الضرر والحكم الأولي حتى يجب الرجوع في المجمع الذي هو مورد تعارضهما إلى قواعد التعارض أو الأصل العملي ، فلا يقال : إن دليل وجوب الوضوء مثلا يشمل الوضوء الضرري وغيره ، ودليل نفي الضرر يشمل الوضوء وغيره كالصوم والحج والبيع وغيرها ، ففي الوضوء الضرري يتعارض الدليلان ، فيرجع فيه إلى أحكام التعارض ، بل يقال : إن المرجع فيه دليل نفي الضرر ، فيحكم بعدم وجوب الوضوء الضرري ، ولا يرجع فيه إلى دليل وجوب الوضوء.
(١) أي : تقدم أدلة نفي الضرر على أدلة الأحكام ، و «تقدم» عطف على «لا يلاحظ».
(٢) أي : أدلة الأحكام.
(٣) يعني : مع أن النسبة بين أدلة نفي الضرر وأدلة الأحكام الأولية عموم من وجه ، وقد قرر في محله : أن حكم العامين من وجه هو الرجوع إلى قواعد التعارض أو الأصل العملي ؛ لكن لا تلاحظ هذه النسبة بينهما ؛ بل يقدم دليل نفي الضرر للتوفيق العرفي المزبور. فقوله : «مع» قيد لقوله : «لا تلاحظ النسبة».
(٤) الظاهر : أنه تعليل لعدم ملاحظة النسبة بين الدليلين مع كونها عموما من وجه ، ومحصله : أن التوفيق العرفي بين الدليلين منع عن ملاحظة النسبة التي بينهما وهي