وبالجملة (١) : الحكم الثابت بعنوان أولي تارة : يكون بنحو الفعلية مطلقا (٢) ، أو بالإضافة (٣) إلى عارض دون عارض ، بدلالة (٤) لا يجوز الإغماض عنها بسبب (٥) دليل حكم العارض المخالف له فيقدم (٦) دليل ذاك العنوان (٧) على دليله.
______________________________________________________
على ارتكاب الحرام الواقعي ؛ كما في «منتهى الدراية ، ج ٦ ، ص ٥٢٢».
(١) هذا حاصل ما ذكره في قوله : «نعم» وما قبله ، وملخصه : أن الدليل المتكفل لحكم الفعل بعنوانه الأولي إن دل على فعلية الحكم مطلقا ـ بحيث لا ترتفع فعليته بشيء من العناوين الثانوية من الضرر وغيره كالمثال المتقدم وهو وجوب حفظ النبي والوصي «صلوات الله عليهما» ، أو بالإضافة إلى بعض العناوين الثانوية ـ وجب تقديمه في الصورة الأولى على كل عنوان ثانوي يطرأ عليه ؛ لأن المفروض : كون علة تامة للفعلية. وفي الصورة الثانية على بعض العناوين الثانوية كوجوب الوضوء ، فإنه مقدم على دليل الضرر إن لم يكن المال المبذول بإزاء ماء الوضوء مجحفا وموجبا لوقوعه في الحرج وإن كان مجحفا وحرجيا ، فدليل نفي الضرر مقدم على دليل وجوب الوضوء ؛ للتوفيق العرفي الموجب لحمل وجوب الوضوء حينئذ على الاقتضائي.
وإن دل على فعلية الحكم لا بنحو الإطلاق والعلية التامة فسيأتي حكمه.
(٢) يعني : بالنسبة إلى جميع العوارض وهي العناوين الثانوية كما مر آنفا.
(٣) عطف على «مطلقا» ، وقد تقدم المراد بقوله : «إلى عارض دون عارض» ، ومثاله بقولنا : «أو بالإضافة إلى بعض العناوين الثانوية وجب تقديمه في الصورة الأولى ...» الخ.
(٤) متعلق ب «يكون» ، يعني : أن دلالة الدليل على فعلية الحكم بالعنوان الأولي تارة : تكون بنحو تأبى عن حملها على الاقتضائي كما إذا كانت دلالته بالنصوصية ، فيقدم حينئذ دليل الحكم الأولي على دليل الحكم الثانوي ؛ لتقدم النص على الظاهر ، وضمير «عنها» راجع على الدلالة.
(٥) متعلق ب «الإغماض» ، يعني : لا يجوز الإغماض عن دلالة دليل الحكم الأولي بسبب دليل حكم العنوان الثانوي المخالف للحكم الأولي ؛ لما فرض من عدم جواز الإغماض عن دلالته بالنصوصية مثلا.
(٦) هذا نتيجة فعلية الحكم الأولي مطلقا ، إذ لازم دلالة دليله ـ بحيث لا يجوز الإغماض عنها ـ هو تقدمه على دليل العنوان الثانوي.
(٧) يعني : أن العنوان الأولي يقدم على دليل العنوان الثانوي ، وضمير «دليله» راجع على «حكم العارض».