العاشر (١) : أنه قد ظهر مما مر : لزوم أن يكون المستصحب حكما ...
______________________________________________________
وبه يندفع إشكال مثبتية الاستصحاب إذا ترتب أثر الشرعي على الحكم المستصحب بواسطة اللازم العقلي أو العادي.
٢ ـ توضيح الامتياز والفرق : أن اللازم العقلي أو العادي على قسمين :
أحدهما : هو اللازم المطلق من حيث يترتب على وجود المستصحب المطلق أي : وجودا واقعيا أو ظاهريا ؛ كحسن الإطاعة وقبح المعصية.
ثانيهما : ما يترتب عليه من حيث وجوده الواقعي فقط كالإجزاء ، وبعد هذا الفرق يندفع توهم مثبتية الاستصحاب عن القسم الأول بعد أن كان القسم الثاني مبنيا على القول بالأصل المثبت ؛ إذ يثبت اللازم العقلي أو العادي وما بواسطتهما من الأثر الشرعي بالاستصحاب من باب تحقق موضوع الأثر ، ومن المعلوم : أن الحكم تابع لموضوعه نفيا وإثباتا. وأما القسم الثاني : فلا يثبت اللازم العقلي والعادي من جهة تحقق الموضوع بالاستصحاب ؛ لأن الموضوع هو الوجود الواقعي وما يثبت بالاستصحاب هو الوجود الظاهري.
٣ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ عدم كون الاستصحاب مثبتا فيما كان اللازم العقلي أو العادي المطلق وجود المستصحب واقعيا أو ظاهريا.
وكون الاستصحاب مثبتا فيما كان اللازم لازما لوجود المستصحب الواقعي.
التنبيه العاشر : في اعتبار موضوعية المستصحب للأثر بقاء لا حدوثا
(١) الغرض من عقد هذا التنبيه : دفع توهم من زعم أن قولهم : «إن المستصحب إما حكم شرعي وإما ذو حكم كذلك» يدل على اعتبار أن يكون كذلك ثبوتا وبقاء ، فلو كان كذلك في مرحلة البقاء دون مرحلة الثبوت لم يجر فيه الاستصحاب. وقبل بيان دفع المصنف لهذا التوهم : نذكر ما هو محل الكلام في المقام.
توضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن للاستصحاب مرحلتين :
الأولى : هي مرحلة ثبوت الحكم أو موضوع ذي حكم.
الثانية : هي مرحلة بقاء ذلك الحكم أو الموضوع.
ثم هنا احتمالان : الأول : أن يكون لكل من الحكم أو الموضوع مرحلة الثبوت والبقاء معا ؛ كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة واستصحاب حياة زيد.
الثاني : أن يكون لهما مرحلة البقاء دون الثبوت ؛ كاستصحاب عدم التكليف ، فإنه