من الدليل (١) ، فلو فرض عدم دلالة الأخبار معه (٢) على اعتبار الاستصحاب (٣) فلا بد (٤) من الانتهاء إلى سائر الأصول بلا شبهة ولا ارتياب ، ولعله أشير إليه (٥) بالأمر بالتأمل (٦) ، فتأمل جيدا.
______________________________________________________
(١) متعلق ب «لا بد» يعني : بعد نفي العقد الإيجابي ـ وهو ترتيب آثار الشك على الظن غير المعتبر ـ لا بد في تعيين الوظيفة مع الظن غير المعتبر ، من الرجوع إلى غير الاستصحاب.
(٢) أي : مع الظن غير المعتبر ، يعني : بناء على دلالة الأخبار على اعتبار الاستصحاب في خصوص الشك المصطلح ـ وهو ما تساوى طرفاه ، وعدم دلالتها على اعتباره مع الظن بالخلاف ـ لا بد في تشخيص الوظيفة من الرجوع إلى غير أخبار الاستصحاب ؛ لعدم الموضوع لها مع الظن بالخلاف ؛ إلّا إذا قام دليل آخر على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف كالشك.
(٣) لما فرض من دلالتها على اعتبار الاستصحاب في خصوص الشك المتساوي طرفاه.
(٤) جواب «فلو» ؛ إذ بعد اختصاص اعتبار الاستصحاب بالشك المصطلح فلا محيص عن الرجوع إلى غيره من سائر الأصول العملية في صورة الظن بالخلاف ، ففي الظن بالفراغ يرجع إلى قاعدة الاشتغال ، وفي الظن بالتكليف يرجع إلى أصالة البراءة.
(٥) أي : أشير إلى الإشكال المزبور وهو عدم اقتضاء الظن غير المعتبر للعقد الإيجابي ، أعني : ترتيب آثار الشك عليه. وضمير «لعله» للشأن.
(٦) حيث قال الشيخ «قدسسره» : «وإن كان ـ يعني الظن غير المعتبر ـ مما شك في اعتباره ، فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشك. فتأمل جيدا» (١).
فالمتحصل : أنه إن دل دليل الاستصحاب على أن الظن بالخلاف كالشك فلا بأس من القول به ؛ وإلّا كان المرجع فيما ظن بالخلاف ـ الأصول العملية ـ ولا ينفع دليل الشيخ في إلحاقه بالشك.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ الغرض من عقد هذا التنبيه الرابع عشر : هو بيان المراد من الشك الذي هو أحد ركني الاستصحاب ، هل هو بمعنى تساوي الطرفين أم بمعنى خلاف اليقين؟
__________________
(١) فرائد الأصول ٣ : ٢٨٥.