تتمة (١):
______________________________________________________
الثاني : أن يكون عدم اعتباره لعدم الدليل على حجيته كالشهرة الفتوائية ، فعدم جواز رفع اليد عن اليقين إنما هو لأجل صدق نقض اليقين بالشك على هذا الرفع.
ومن البديهي : عدم جوازه ، وعلى كلا التقديرين يجري الاستصحاب مع الظن بالخلاف.
٥ ـ والجواب : أن عدم اعتبار الظن قد يكون بمعنى ترتيب آثار الشك عليه. وقد يكون بمعنى عدم ترتيب آثار الظن عليه.
ثم مقتضى عدم اعتبار الظن في المقام هو : عدم ترتيب آثار الظن عليه ؛ لا ترتيب آثار الشك عليه ، فلا يجري الاستصحاب عند قيام الظن غير المعتبر على خلاف الحالة السابقة ، وذلك لعدم الشك ، ولم يترتب عليه أثر الظن أيضا ؛ لعدم كونه حجة على الفرض ، فيرجع إلى سائر الأصول العملية.
والخلاصة : فعدم اعتبار الظن ليس معناه ثبوت آثار الشك له ؛ بل معناه عدم ثبوت مضمونه شرعا ، وعليه : فهذا الاستدلال ساقط لا يصلح لإثبات اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف.
٦ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
هو : أن المراد بالشك في باب الاستصحاب هو خلاف اليقين.
في اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب
(١) الغرض من بيان هذه التتمة : هو التعرض لشرطين من شرائط الاستصحاب وهما : بقاء الموضوع وعدم أمارة معتبرة في مورده ؛ إذ معها لا تصل النوبة إلى الاستصحاب لحكومتها عليه ، فهنا مقامان : مقام بقاء الموضوع ، ومقام عدم أمارة معتبرة في مورد الاستصحاب لا على خلافه ، ولا على وفاقه وقبل البحث تفصيلا عن اشتراط بقاء الموضوع في المقام الأول لا بد من بيان أمور :
الأول : بيان ما هو المراد من موضوع الاستصحاب.
الثاني : بيان ما هو المراد من بقاء الموضوع في باب الاستصحاب.
الثالث : بيان لزوم الدليل على بقاء الموضوع.
وأما الأمر الأول : فصاحب الكفاية لم يتعرض إلى ما هو المراد من الموضوع ؛ ولكن الشيخ الأنصاري «قدسسره» قال في الرسائل : «والمراد به معروض المستصحب». راجع «دروس في الرسائل ، ج ٥ ، ص ٢٠١». فالمراد من الموضوع هو : معروض المستصحب ،