الحدوث (١) ، ولا رفع (٢) اليد عن اليقين في محل الشك نقض اليقين بالشك ، فاعتبار البقاء بهذا المعنى (٣) لا يحتاج إلى زيادة بيان وإقامة برهان.
______________________________________________________
يصدق الشك في بقاء عدالة زيد على الشك في بقاء عدالة عمرو ؛ بل هو شك في أمر آخر.
وضمير «أنه» للشأن ، وضمير «بدونه» راجع إلى «اتحاد القضيتين».
(١) فلو علمنا سابقا : بأن الماء في الإناء الأصفر كرّ ، وشككنا فعلا في أن الماء الذي في الإناء الأبيض كرّ أم لا؟ لم يكن شكا في البقاء بالنسبة إلى الأصفر ؛ بل شكا في حدوث الكرية بالنسبة إلى الإناء الأبيض.
(٢) يعني : ولا يكون رفع اليد عن اليقين السابق في مورد الشك نقض اليقين بالشك ؛ إذ لم يكن هناك يقين سابق حتى نكون قد نقضناه بالشك.
(٣) هو ما أفاده بقوله : «بمعنى : اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا ...» الخ.
وهناك أقوال في تفسير بقاء الموضوع في الاستصحاب.
الأول : هو قول الشيخ الأنصاري ، وأن بقاء الموضوع عند الشيخ «قدسسره» عبارة عن كون الموضوع في القضية المشكوكة على النحو الذي كان في القضية المتيقنة من الوجود الخارجي والذهني والتقرري ، حيث قال : «فإذا أريد استصحاب قيام زيد أو وجوده فلا بد من تحقق زيد في الزمان اللاحق على النحو الذي كان معروضا في السابق ، سواء كان تحققه في السابق بتقرره ذهنا أو بوجوده خارجا.
فزيد معروض للقيام في السابق بوصف وجوده الخارجي ، وللوجود بوصف تقرره ذهنا لا بوجود الخارجي». راجع : «دروس في الرسائل ، ج ٥ ، ص ٢٠٢».
وأما قول صاحب الكفاية في تفسير بقاء الموضوع ـ وهو القول الثاني ـ فعبارة عن اتحاده عرفا في القضية المتيقنة والمشكوكة ، سواء كان وجوده بقاء من سنخ وجوده حدوثا أم لا ، كما إذا شك في عدالة زيد بعد موته ، فإن وجوده حال اليقين بعدالته كان خارجيا ، وفي زمان الشك يكون تقرريا.
والقول الثالث في تفسير بقاء الموضوع ما نسب إلى صاحب الفصول ، «وهو احتمال بقاء الموضوع خارجا».
وهذا مستفاد مما حكي عنه حيث قال : «إن الشك في بقاء الموضوع خارجا يمنع عن استصحاب الحكم المترتب عليه ؛ لكن يرتفع هذا المانع بجريان الاستصحاب أوّلا في نفس الموضوع ، ثم في حكمه ثانيا ، ففي الشك في عدالة زيد مع الشك في حياته