الموضوع (١) ، فيكون نقضا بلحاظ موضوع (٢) ، ولا يكون بلحاظ موضوع آخر ، فلا بد في تعيين أن المناط في الاتحاد هو الموضوع العرفي أو غيره من بيان أن خطاب «لا تنقض» قد سيق بأيّ لحاظ (٣).
فالتحقيق (٤) أن يقال : إن قضية إطلاق خطاب «لا تنقض» هو أن يكون بلحاظ
______________________________________________________
يصدق النقض على عدم ترتيب أحكام العنب على الزبيب بحسب موضوع الدليل ، ويصدق بحسب الموضوع العرفي ، فلا بد من تعيين الموضوع بالدليل حتى يكون هو المناط في الاتحاد.
وتوضيح ما أفاده المصنف «قدسسره» في ذلك هو : أن خطاب «لا تنقض» الذي هو مستند الاستصحاب من الخطابات الشرعية الملقاة إلى العرف ، ومن المعلوم : أن المرجع في فهمها وتشخيص مرادات الشارع منها هو العرف ؛ إذ لو لم يكن نظرهم في ذلك حجة مع أنهم هم المخاطبون بها فلا بد من نصب قرينة عليه.
وكأن يقول : «استظهار العرف من جميع الخطابات حجة إلّا في باب الاستصحاب ، فإن المعتبر فيه هو حكم العقل بصدق النقض». وإلّا يلزم الإخلال بالغرض. وحيث إنه لم يرد هذا التخصيص من الشارع ، فيستكشف منه اعتبار ما يستفيدونه من الخطابات ؛ وإن لم يساعده العقل ولا ظاهر الدليل. وعليه : فيكون مناط الاتحاد هو الموضوع العرفي دون الموضوع الدقي والدليلي.
وبالجملة : فحمل أدلة الاستصحاب على نظر العقل تخصيص في الخطابات بلا قرينة توجبه ؛ كما في «منتهى الدراية ، ج ٧ ، ص ٧٤٤».
(١) من كونه عقليا أو عرفيا أو دليليا.
(٢) كنفي أحكام العنب عن الزبيب ، فإنه نقض بلحاظ الموضوع العرفي دون الدليلي ؛ لما مرّ من أن الموضوع الدليلي هو العنب بعنوانه ، فنفي أحكامه عن الزبيب ليس نقضا لأحكام العنب عن العنب ؛ بل عن موضوع آخر ، كما أن إثبات أحكامه للزبيب ليس إبقاء لأحكام العنب ؛ بل تسرية حكم موضوع إلى موضوع آخر.
(٣) من لحاظ الموضوع عقليا أو عرفيا أو دليليا حتى يتميّز به اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة.
(٤) هذا شروع في إثبات كون اللازم في الاستصحاب هو بقاء الموضوع العرفي لا الموضوع العقلي الدقي ، ولا الموضوع المأخوذ في لسان الدليل ، وحاصله : أن مقتضى إطلاق خطاب «لا ينقض اليقين بالشك أبدا» : أن يكون النقض هو بلحاظ الموضوع