.................................................................................................
______________________________________________________
حيث إنها ترفع الشك وتوجب صدق نقض اليقين باليقين ، وليست الأمارة رافعة للحكم مع بقاء الموضوع وهو نقض اليقين بالشك حتى ينطبق عليه ضابط التخصيص.
فحاصل إشكال المصنف على التوفيق العرفي : إن أريد به التخصيص هو : عدم انطباق ضابطه على الأمارة ، لأن التخصيص إخراج حكمي من دون تصرف في الموضوع ، والأمارة رافعة لموضوع الاستصحاب فما ينطبق في المقام هو ضابط الورود دون التخصيص. وضمير «كونه» راجع إلى «الأخذ بدليلها».
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ تعرض المصنف في هذه التتمة شرطين من شرائط الاستصحاب ، وهما بقاء الموضوع ، وعدم أمارة معتبرة في مورده ؛ إذ معها لا تصل النوبة إليه. فيقع الكلام في مقامين :
أما المقام الأول فلا بد من بيان أمور :
الأول : بيان ما هو المراد من موضوع الاستصحاب.
الثاني : بيان ما هو المراد من بقاء الموضوع.
الثالث : لزوم الدليل على بقاء الموضوع.
والمراد من الموضوع هو : معروض المستصحب كصلاة الجمعة فيما إذا كان المستصحب هو وجوبها ، ووجود زيد فيما إذا كان حياة زيد.
والمراد من بقاء الموضوع : بقاؤه بجميع ما له دخل في عروض المستصحب لذلك المعروض ، ويتحقق البقاء بهذا المعنى في اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة موضوعا ومحمولا.
٢ ـ يقول صاحب الكفاية : إن بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضيتين لا يحتاج إلى زيادة بيان وإقامة برهان ؛ لعدم صدق نقض اليقين بالشك بدون الاتحاد. كما لا يخفى.
ثم يذكر ما ذكره الشيخ من الاستدلال بالدليل العقلي ، وهذا الاستدلال مبني على أن يكون المراد من بقاء الموضوع هو إحراز وجود الموضوع في الخارج ؛ كما هو مختار الشيخ أو صاحب الفصول.
تقريب الاستدلال بهذا الدليل العقلي : أن العرض هو الذي يقوم بغيره ، فانتقاله عنه