خاتمة (١) : لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية (٢) ، وبيان التعارض بين الاستصحابين (٣).
وأما الأول (٤) : فالنسبة (٥) بينه وبينها هي بعينها النسبة بين الأمارة وبينه ، فيقدم عليها (٦) ولا مورد معه لها ؛ ...
______________________________________________________
في ورود الاستصحاب على سائر الأصول العملية
(١) المذكور في الخاتمة أمران.
الأول : بيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية من البراءة والاشتغال والتخيير.
الثاني : بيان حكم تعارض الاستصحابين ، وعقد لبيان حكم تعارض الاستصحاب مع اليد والقواعد الأخر تذنيبا.
(٢) بمعنى : أنه لو كان في المقام براءة أو احتياط أو تخيير عقلية كانت أو شرعية ، وكان هناك استصحاب ، فهل يقدم الاستصحاب عليها ، أو تقدم تلك الأصول على الاستصحاب؟
(٣) بمعنى : أن أيّهما يقدم على الآخر ؛ كما لو غسل يده في الماء المشكوك الكرية مع كونه كرّا سابقا ، فاستصحاب نجاسة اليد يقول بالنجاسة ، واستصحاب كرّية الماء يقتضي الطهارة ، فهل يقدم ذلك الاستصحاب أم هذا؟
(٤) هذا الأمر الأول يتضمن جهتين :
الأولى : بيان النسبة بين الاستصحاب وبين الأصول النقلية.
والثانية : بيان النسبة بينه وبين الأصول العقلية.
(٥) هذا إشارة إلى الجهة الأولى ، وحاصلها : أن النسبة بين الاستصحاب وبين الأصول الشرعية هي الورود ، فهو وارد على الأصول كورود الأمارة على الاستصحاب.
وفي قباله قولان آخران ، أحدهما : الحكومة ، وثانيهما : التخصيص.
وضمير «بينه» في الموضعين راجعان إلى الاستصحاب ، وضمير «بينها» إلى الأصول ، وضميرا «هي ، وبعينها» راجعان إلى النسبة.
(٦) هذا الضمير راجع على «الأصول» ، يعني : فيقدم الاستصحاب ورودا على الأصول العملية ؛ وذلك لعين ما تقدم منه في وجه تقدم الأمارات على الاستصحاب حرفا بحرف.
ثم إن المصنف «قدسسره» أوضح وجه الورود في حاشية الرسائل ، ومحصل ما أفاده