علم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما (١) ؛ كاستصحاب وجوب أمرين (٢) حدث بينهما التضاد في زمان الاستصحاب ، فهو (٣) من باب تزاحم الواجبين.
وإن (٤) كان مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما ، فتارة : يكون المستصحب (٥) في أحدهما من الآثار الشرعية لمستصحب الآخر ، فيكون الشك
______________________________________________________
توضيح بعض العبارات طبقا لما في منتهى الدراية.
قوله : «بهما» أي : بالاستصحابين ، وهذه هي الصورة الأولى أعني : عدم العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحد المستصحبين ، مع حصول التضاد الموجب لعجز المكلف عن الامتثال في زمان الاستصحاب.
(١) يعني : بدون العلم بانتقاضها لا يكون تعارض بين الاستصحابين ؛ لعدم مانع من تشريعهما معا ؛ كاستصحاب وجوب إنقاذ الغريقين ، وهذا هو تزاحم المصطلح.
(٢) كوجوب إطفاء حريقين مثلا لا يقدر المكلف على امتثال كليهما من باب الاتفاق ، لا دائما حتى يندرج في باب التعارض ، ولذا قيّد التضاد ب «زمان الاستصحاب» المراد به زمان الامتثال.
(٣) إشارة إلى حكم الصورة الأولى يعني : أن تعارض الاستصحابين اللذين لم يعلم انتقاض الحالة السابقة في أحدهما ، ولم يمكن العمل بهما يندرج في باب تزاحم الواجبين ، فإن كان أحدهما أهم من الآخر تعيّن الأهم ، وإلّا فالحكم هو التخيير بينهما.
ففي الغريقين : إن كان أحدهما أهم كما إذا كان وليا من أوليائه «تبارك وتعالى» تعيّن إنقاذه ؛ وإلّا تخيّر.
(٤) عطف على «إن كان» يعني : وإن كان التعارض لأجل العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما لا لعجز المكلف عن امتثال كليهما ؛ كإنقاذ الغريقين ، فتأتي فيه الأقسام التي تقدمت إجمالا ، وسيجيء تفصيلها في كلام المصنف إن شاء الله تعالى.
(٥) هذا هو المعروف بالشك السببي والمسببي ، والتعبير بكون المستصحب في أحدهما مسببا عن الآخر ، أو من الآثار الشرعية لمستصحب الآخر كما في المتن وغيره لا يخلو عن مسامحة واضحة ؛ لأن المسبب في الشك المسببي هو الشك في بقاء مستصحبه ؛ كبقاء نجاسة الثوب المغسول بالماء الذي تستصحب طهارته ، ضرورة : نشوء الشك في بقاء نجاسته عن الشك في بقاء طهارة الماء ، فالمستصحب في الثوب وهو نجاسته ليس من الآثار الشرعية لطهارة الماء التي هي مورد الاستصحاب ؛ بل ارتفاعها من آثار طهارة الماء كما هو المطلوب.