.................................................................................................
______________________________________________________
والمستفاد من بعضها الآخر هو : الحكومة ، ووافقه المحقق النائيني وغيره.
وظاهر المحقق الأصفهاني «قدسسره» بعد مناقشته في الحكومة بوجوه عديدة هو الثالث ، حيث قال في آخر البحث : «فلو فرض كونه ـ أي : التقديم ـ تخصيصا ودوران الأمر بين تخصيصين لكان أحدهما أرجح من الآخر» (١).
قال في «منتهى الدراية ، ج ٧ ، ص ٧٨٥» ما لفظه : «وحيث إنك عرفت إجمالا اختلاف الكلمات في وجه التقديم ، فينبغي توضيح المتن بعد التنبيه على عبارة الشيخ المستفاد منها الورود. قال «قدسسره» في ثاني الأدلة التي أقامها على تقديم الأصل السببي على المسببي ما لفظه : «إن قوله «عليهالسلام» : «لا تنقض اليقين بالشك» باعتبار دلالته على جريان الاستصحاب في الشك السببي مانع للعام عن قابلية شموله لجريان الاستصحاب في الشك المسببي ، يعني : أن نقض اليقين له يصير نقضا بالدليل لا بالشك ، فلا يشمله النهي في لا تنقض» ـ إلى أن قال ـ «وإن قلت» : وأما وجه دلالته على كون التقديم للورود فهو : أنه بعد التصرف في اليقين والشك بإرادة الدليل واللادليل منهما يصير نقض اليقين في المسبب بالدليل ، فينتفي موضوع الأصل المسببي أعني : «نقض اليقين بالشك» بإجراء الأصل في السبب.
وكيف كان ؛ فما أفاده المصنف في المتن من وجه التقديم هو الوجه العام الذي سبق منه في تقديم الأمارة على الاستصحاب ، وسيأتي في تقديمه على سائر الأصول ومحصله : لزوم التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر.
وتوضيحه : أن المناط في تقديم الأصل السببي على المسببي ترتب الثاني على الأول ترتبا شرعيا مع اقتضاء الأصل السببي زوال الشك في المسبب ، كما في المثال المعروف أعني : غسل الثوب المتنجس بماء مستصحب الطهارة ، حيث إن الشك في بقاء نجاسة الثوب ناش عن الشك في طهارة الماء ونجاسته ، ولو كان الماء طاهرا لكان أثره الشرعي المستفاد من النصوص : «ما يغسل بالماء الطاهر طاهر» هو طهارة الثوب ، فطهارة الماء سبب شرعي لطهارة الثوب.
ولا عكس يعني : ليس نجاسة الماء أثرا شرعيا لنجاسة الثوب ، فإن الملاقي وإن كان تابعا لحكم ملاقاه ومقتضى هذه التبعية نجاسة ما يلاقي النجس ؛ إلّا إن المقام أجنبي عن مسألة الملاقي للنجس ؛ للفرق بين تطهير المتنجس بالماء وبين ملاقاة الماء القليل للمتنجس ؛
__________________
(١) نهاية الدراية ٣ : ٣٠١.