لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية للتكليف الفعلي المعلوم إجمالا ؛ لوجود المقتضي إثباتا (١) وفقد المانع عقلا (٢).
أما وجود المقتضي : فلإطلاق الخطاب وشموله (٣) للاستصحاب في أطراف المعلوم بالإجمال ، فإن (٤) قوله «عليهالسلام» في ذيل بعض أخبار الباب : «ولكن
______________________________________________________
(١) يعني : أن المقتضي لجريان كلا الاستصحابين وهو دلالة الدليل ـ التي هي مقام الإثبات ـ موجود ، وقوله : «إثباتا» تعريض بما أفاده الشيخ «قدسسره» من قصور دليل الاستصحاب إثباتا عن شموله لأطراف العلم الإجمالي ، بتقريب : أن مقتضى عموم «لا تنقض» حرمة نقض اليقين بالشك مطلقا وإن كان مقرونا بالعلم الإجمالي ، ومقتضى «انقضه بيقين آخر» وجوب نقضه بيقين آخر ولو كان إجماليا ، فيقع التعارض بين الصدر والذيل ، فإذا علم إجمالا بنجاسة أحد إناءين كانا طاهرين ، فقد علم بانتقاض الطهارة في أحدهما ، ولا وجه لجريان استصحاب الطهارة في كليهما للمناقضة مع اليقين بنجاسة أحدهما إجمالا مناقضة السلب الكلي للإيجاب الجزئي ، ولا في أحدهما المعين ؛ لكونه بلا مرجح ، ولا في غير المعين ؛ لأنه ليس للعام فرد آخر غير الفردين المتشخصين في الخارج.
وبالجملة : فمقتضى عموم الصدر عدم جواز النقض في كليهما ، ومقتضى الذيل جوازه في أحدهما ، وهذا التناقض يوجب إجمال الدليل وقصوره عن الشمول لأطراف العلم الإجمالي وسقوط الأصول فيها.
هذا ملخص إشكال الشيخ «قدسسره» على شمول دليل الاستصحاب لأطراف العلم الإجمالي.
(٢) لعدم لزوم المعصية كما سيأتي ، والمخالفة الالتزامية ليست مانعة عقلا ولا شرعا كما تقدم في محله.
(٣) عطف تفسيري ل «إطلاق الخطاب» ، والأولى تبديل الإطلاق بالعموم كما سيأتي في قوله : «عن عموم النهي» ، ووجه شموله هو وقوع جنس اليقين في حيّز النهي ، ومبغوضية الجنس تقتضي مبغوضية جميع أفراده ، كمبغوضية جميع أفراد الخمر المستفادة من قوله : «لا تشرب الخمر» ، وهذا هو السلب الكلي.
(٤) شروع في الجواب عن الإشكال المتقدم عن الشيخ.
وقد أجاب عنه المصنف بوجهين :
الأول : ما أشار إليه بقوله : «لو سلم».