.................................................................................................
______________________________________________________
الأطراف ، وممنوعية المخالفة عقلا إنما هي لكونها ترخيصا في المعصية التي يستقل العقل بقبحها ، وباستحقاق مرتكبها للعقوبة.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ المذكور في الخاتمة آمران :
الأول : بيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية.
الثاني : بيان تعارض الاستصحابين.
ثم الأمر الأوّل يتضمن جهتين :
الأولى : بيان النسبة بين الاستصحاب والأصول النقلية.
والثانية : بيان النسبة بينه وبين الأصول العقلية.
وأما الجهة الأولى فحاصلها : أن النسبة بين الاستصحاب وبين الأصول الشرعية هي الورود ، فهو وارد عليها كورود الأمارة على الاستصحاب.
وهناك قولان آخران ؛ أحدهما : الحكومة ، وثانيهما : التخصيص.
وخلاصة وجه الورود : أن موضوع الاستصحاب هو المشكوك من وجه وهو الشك في الحكم الواقعي في مرحلة البقاء ، وموضوع سائر الأصول هو المشكوك مطلقا أي : حدوثا وبقاء ، فالاستصحاب يوجب العلم بالحكم بعنوان كونه مشكوك البقاء ، ومع العلم به. يخرج حقيقة عن موضوع الأصول وهو الجهل بالواقع لحصول العلم به ، ومع العلم لا يبقى موضوع للأصول النقلية. وهذا معنى الورود.
هذا بخلاف تقديمها عليه ، فإنه مستلزم للتخصيص بلا وجه أو بوجه دائر ؛ لأن اعتبارها مع الاستصحاب موقوف على مخصصيتها لدليل الاستصحاب ، ومخصصيّتها كذلك موقوفة على اعتبارها ؛ إذ لو لا اعتبارها مع الاستصحاب لا تصلح للمخصصية ، وهذا هو دور صريح.
٢ ـ الجهة الثانية : ـ وهي ورود الاستصحاب على الأصول العقلية ـ أنه يرفع حقيقة موضوع تلك الأصول ؛ إذ موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان ، والاستصحاب بيان ، وموضوع قاعدة الاشتغال هو عدم الأمن من العقوبة ، وبالاستصحاب يتحقق الأمن من العقوبة وموضوع التخيير العقلي هو تساوي الدليلين المتعارضين ، وعدم ترجيح أحدهما