المستصحب حكما أو ذا حكم فاسد (١) قطعا ، فتدبر جيدا.
______________________________________________________
للحالة السابقة في الاستصحاب والتعبد ببقائها إنما نشأ من هذا الكلام الذي قد عرفت عدم أساس له.
(١) خبر «فتوهم» ووجه القطع بفساده هو : ما أفاده بقوله : «وذلك لصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عنه ...» الخ. وقد تقدم توضيح ذلك.
فتلخص مما أفاده في هذا التنبيه : أن المدار في صحة الاستصحاب على كون المستصحب في مرحلة البقاء أثرا شرعيا أو ذا أثر شرعي ، سواء كان كذلك أيضا في مرحلة الحدوث والثبوت أم لم يكن ، والوجه في ذلك : أن التعبد يكون في البقاء دون الثبوت. هذا تمام الكلام في التنبيه العاشر.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ محل الكلام : أن ما يعتبر في الاستصحاب أحد أمرين :
أحدهما : كون المستصحب حكما شرعيا.
والآخر : كونه موضوعا ذا حكم شرعي.
فوقع الكلام في أنهما كذلك ثبوتا وبقاء ، أو يكفي أن يكونا كذلك بقاء فقط.
٢ ـ ربما يتوهم : عدم جريان الاستصحاب فيما لم يكن المستصحب حكما أو موضوعا ذا حكم شرعي في مقام الثبوت والحدوث.
ولعل الوجه فيه : أن الاستصحاب عبارة عن الإبقاء الشرعي وهو فرع الثبوت.
٣ ـ هذا التوهم : فاسد عند المصنف.
ووجه فساده : أنه لم يؤخذ في دليل الاستصحاب هذا العنوان : أعني عنوان الإبقاء ـ بل المأخوذ فيه عدم نقض اليقين بالشك ، بمعنى : أن يعامل بالمتيقن السابق عند الشك في البقاء معاملة الباقي. وهذا لا يستلزم أكثر من كون المتيقن حكما شرعيا أو ذا حكم شرعي بقاء.
٤ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
هو : كفاية كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي بقاء فقط.