تذنيب (١)
______________________________________________________
باليقين مطلقا ولو إجمالا ؛ حتى يناقض مدلول «لا تنقض اليقين بالشك» ؛ بل هو حكم عقلي من عدم رفع اليد عن اليقين إلّا بمثله ، وهذا الحكم إنما يصح فيما إذا تعلق اليقين اللاحق بعين ما تعلق به اليقين السابق ، وليس ذلك إلّا العلم التفصيلي ؛ إذ العلم الإجمالي مشوب بالشك أوّلا وغير متعلق بعين ما تعلق به ذلك اليقين ثانيا ؛ لتعلق العلم التفصيلي بواحد معيّن ، وتعلق العلم الإجمالي بعنوان أحدهما ، فيتعدد متعلق العلمين ، فلا يشمل دليل الاستصحاب كلا العلمين حتى يلزم التناقض بين الصدر والذيل.
٧ ـ الوجه الثاني من الجواب : أنه لو سلم شمول الصدر لأطراف العلم الإجمالي فيقال في الجواب : إن هناك أخبار في الباب ليس فيها الذيل المذكور وعليه : فإطلاق الخطاب وشموله لأطراف العلم الإجمالي في سائر أخبار الباب محفوظ على حاله ، والمقتضي لجريانه محقق لا محالة.
فيشمل عموم «لا تنقض» أطراف العلم الإجمالي من دون محذور فيه ، وإجمال ما اشتمل على الذيل المذكور لا يسري إلى سائر أخبار الباب.
٨ ـ وأما فقد المانع : فقد أفاد المصنف في ذلك : أن المانع من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي هو المخالفة العملية للتكليف الفعلي ، وهي لا تلزم في المقام ، فيجري كلا الاستصحابين.
٩ ـ نظريات المصنف «قدسسره» :
١ ـ إن النسبة بين الأصول الشرعية والعقلية وبين الاستصحاب هي الورود أي : ورود الاستصحاب عليهما.
٢ ـ حكم القسم الأول من تعارض الاستصحابين هو التزاحم.
٣ ـ حكم القسم الثاني هو تقديم الاستصحاب السببي على المسببي.
٤ ـ حكم القسم الثالث هو جريان كلا الاستصحابين فيما إذا لم يلزم من جريانهما محذور مخالفة عملية.
في تقدم قاعدة التجاوز والفراغ وأصل الصحة على الاستصحاب
(١) الغرض من عقد هذا التذنيب : بيان النسبة بين الاستصحاب وبين القواعد الجارية في الشبهات الموضوعية كقاعدتي التجاوز والفراغ ، وأصالة الصحة في عمل الغير والقرعة وغيرها.
واقتصر المصنف «قدسسره» على ذكر نسبتها مع الاستصحاب ، ولم يتعرض