بتخصيصها (١) بدليله ، إذ قلّ مورد منها لم يكن هناك استصحاب على خلافها ، كما لا يخفى.
وأما القرعة (٢) : فالاستصحاب في موردها يقدم عليها ؛ لأخصيّة دليله من دليلها ؛
______________________________________________________
وحكم بانفعال القليل الجاري لزم كون مناط الاعتصام دائما هو الكر ، ولغوية عنوان الجاري عن موضوعيته للاعتصام.
بخلاف عدم الأخذ بمفهوم أدلة عاصمية الكر لكثرة الماء الراكد القليل الذي هو موضوع الانفعال بمفهوم «إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء».
(١) أي : أدلة القواعد يعني : لو قيل بتخصيص أدلة القواعد بدليل الاستصحاب لزم المحذور المذكور وهو قلّة المورد لها ، بخلاف تخصيصه بأدلتها وتقديمها على الاستصحاب ، فإنه لا يلزم منه ذلك المحذور أصلا ؛ لكثرة موارد الاستصحاب وضمائر «لها ، منها ، خلافها» راجعة إلى «القواعد».
في تقديم الاستصحاب على القرعة
(٢) وقد عرفت استثناء القرعة من سائر القواعد التي مرّ الكلام في تقدمها على الاستصحاب.
ووجه استثنائها وتقدم الاستصحاب عليها أمران :
أحدهما : الأخصية ، والآخر : وهن دليل القرعة بكثرة التخصيص.
أما الأول : ـ وهو أخصية دليل الاستصحاب من دليل القرعة ـ فلظهور دليلها في اعتبارها مطلقا ، من غير فرق فيه بين العلم بالحالة السابقة وعدمه ، بخلاف الاستصحاب ، فإن مورده خصوص العلم بالحالة السابقة ، ومقتضى قاعدة تخصيص العام بالخاص تخصيص عموم دليل القرعة بدليل الاستصحاب.
وحاصل الوجه في أعمية دليل القرعة هو : أن الأخبار المستدل بها على اعتبارها طائفتان : إحداهما : خاصة وهي الأخبار الواردة في موارد متفرقة كقطيع غنم نزى الراعي على واحدة منه ، والوصية بعتق ثلث ممالكيه وهم ستون مملوكا ، واشتباه الحر بالعبد في سقوط بيت على قوم لم يبق منهم إلّا صبيان ، وتعيين مولود جارية اجتمع عليها رجلان أو ثلاثة ، وغير ذلك مما ورد في أبواب الوصية والعتق والميراث والطلاق ، ودل على حجية القرعة في تلك الشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي.
ثانيتهما : الأخبار العامة المشتملة على عنوان «المشكل والمجهول والمشتبه» ؛ وأن «القرعة سنة» ، والمقصود من أخصية دليل الاستصحاب من دليل القرعة هو : أخصيته من