المقصد الثامن
في تعارض الأدلة والأمارات (١)
______________________________________________________
(١) وقبل الخوص في أصل البحث ينبغي تقديم أمور :
١ ـ أن الشيخ الأنصاري «قدسسره» عبّر عن هذا البحث بلفظ الخاتمة ، حيث قال : «خاتمة في التعادل والترجيح» (١). وهذا التعبير منه ، مشعر بكونها خارجة عن المسائل الأصولية ، مع أنها من أهم المسائل الأصولية ، فلا وجه لجعله خاتمة لعلم الأصول.
٢ ـ أن التعبير عن هذا البحث بتعارض الأدلة كما في المتن هو الأصح من التعبير ب «مبحث التعادل والترجيح» كما في بعض نسخ الكتاب ولعله من سهو الناسخ أو الطابع.
٣ ـ في عطف الأمارات على الأدلة احتمالان :
الأول : كون العطف تفسيريا إشارة إلى وحدة المعنى وترادف لفظي الدليل والأمارة.
الثاني : مغايرة المعطوف للمعطوف عليه كما هو مقتضى العطف ؛ إذ القاعدة في العطف هي المغايرة بينهما كما نسب إلى الشيخ الأنصاري «قدسسره» ، فحينئذ : يكون الدليل مختصا بالأحكام ، والأمارة مختصة بالموضوعات.
ومن هنا يظهر : أن في عبارة المتن جهات من البحث منها : جعل مباحث التعادل والترجيح من مقاصد علم الأصول لا خاتمة مباحثه كما عن الشيخ «قدسسره».
ومنها : أولوية التعبير ببحث تعارض الأدلة من التعبير ببحث التعادل والترجيح.
ومنها : إرادة معنى من الأدلة والأمارات هنا أو إرادة معنيين.
وقبل التعرض لهذه الجهات لا بأس ببيان الوجه الموجب للبحث عن التعادل والترجيح فيقال : إن همّ الفقيه من تنقيح مباحث الأصول هو تحصيل الحجة على الحكم الشرعي ، ولا ريب في أن فعلية كل حجة بمعنى جواز الاستناد إليها في مقام الاستنباط ، تتوقف على وجود المقتضي للحجية وفقد المانع عنها.
__________________
(١) فرائد الأصول ٤ : ٧.