.................................................................................................
______________________________________________________
اختتام مسائل علم الأصول بها ، لا خروجها عن حاق مباحثه.
وفي المقام احتمال ثالث له وجه وجيه ، وهو ما نبّه عليه الفقيه الأعظم الأصفهاني «قدسسره» من أنه ينبغي جعل هذا المقصد الثامن تتمة لمباحث حجية خبر الواحد ؛ لرجوع البحث فيه إلى حجية الخبر المعارض وعدمها ، كحجية خبر المعارض ، فراجع تقدير بحثه الشريف : «منتهى الوصول ، ص ٢٥١».
وأما الجهة الثانية : فتقريبها : أنهم جعلوا عنوان هذه المباحث تارة «التعادل والترجيح» بلفظ المفرد ، أو «التراجيح» بصيغة الجمع المذكورين في عدة من كتب الأصول ، وأخرى : «تعارض الأدلة» كما في المتن وعدة أخرى من العبارات.
والظاهر : أولوية التعبير الثاني من الأول ؛ لأن «تعارض الأدلة» عنوان جامع لكل من المتعارضين المتعادلين في المزايا ، والواجد أحدهما لمزية دون الآخر. ومع كون نفس الكلي ـ مع الغض عن خصوصيات أفراده ـ ذا حكم فالأنسب جعل نفسه عنوان البحث دون أفراده. ومن المعلوم : أن لنفس التعارض أحكاما مثل : كون الأصل فيه التساقط أو التخيير ، ومثل : أولوية الجمع بينهما مهما أمكن من الطرح ، ونحوهما.
مضافا إلى : مناسبة هذا العنوان لما ورد في بعض أخبار العلاج أعني : به مرفوعة زرارة التي فيها «الخبران المتعارضان».
ولعل نظر المحقق القمّي «قدسسره» ـ في الجمع بين الألفاظ الثلاثة المذكورة ـ إلى التنبيه على تكفل هذا البحث لأحكام نفس الكلي وأفراده معا. فتأمل جيّدا.
وأما الجهة الثالثة : فتقريبها : أنهم اصطلحوا على تسمية الطريق المعتبر في الأحكام بالدليل وفي الموضوعات بالأمارة ، فخبر الثقة إن كان مؤداه حكما شرعيا ـ كوجوب صلاة الجمعة ـ كان الخبر دليلا ، وإن كان موضوعا خارجيا ـ بناء على اعتباره فيها ـ سمّي أمارة كسائر الطرق المثبتة للموضوعات كالبيّنة والإقرار.
لكن الظاهر أن المقصود بهما في المتن أمر واحد ؛ لأن موضوع البحث في باب التعارض هو الأخبار التي هي أدلة الأحكام ، وعليه : يكون عطف «الأمارات» على «الأدلة» تفسيريا.
فإن قلت : إن الفقيه كما يثبت له منصب الإفتاء بالأحكام الكلية كذلك يثبت له التصدي للقضاء وفصل الخصومة ، وحينئذ : فكما يلزمه تعيين حكم الخبرين المتعارضين والشهرتين المتعارضتين في مقام الإفتاء ، فكذلك يلزمه تعيين حكم البيّنتين المتعارضتين من