فصل (١)
التعارض : هو تنافي (٢) ...
______________________________________________________
تعريف التعارض
(١) الغرض من عقد هذا الفصل : تعريف التعارض الذي هو موضوع الأحكام الآتية في هذا المقصد ، ثم بيان ما يترتب على هذا التعريف من عدم شموله لموارد الجمع الدلالي والتوفيق العرفي مما يكون بين المدلولين منافاة وتمانع ؛ لكن ليس بين نفس الدليلين تمانع ، والصور الرئيسية التي ادّعى المصنف عدم صدق تعريف التعارض عليها ثلاث :
الأولى : موارد حكومة أحد الدليلين على الآخر.
الثانية : موارد التوفيق العرفي بين الدليلين بالتصرف في أحدهما تارة وفي كليهما أخرى.
الثالثة : موارد حمل أحد الدليلين على الآخر كما في النص والظاهر والقرينة وذي القرينة ، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. بعد الفراغ من تعريف التعارض.
عناوين ثلاثة في تعريف التعارض
(٢) اعلم : أن الموجود في كلمات القوم في تعريف التعارض عناوين ثلاثة :
أولها : ـ وهو المنسوب إلى المشهور ـ «تنافي المدلولين على وجه التناقض أو التضاد» ، ففي القوانين : «تعارض الدليلين تنافي مدلوليهما» (١) ، وفي الفصول «تنافي مقتضاهما» (٢).
ثانيها : ما أفاده الشيخ الأنصاري «قدسسره» بقوله : «وغلب في الاصطلاح على تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار مدلولهما ...» (٣).
ثالثها : ما أفاده الماتن.
ولا ريب في مغايرة تعريف المصنف لما أفاده المشهور. وفي مغايرته لتعريف الشيخ
__________________
(١) ذكره في منتهى الدراية ٨ : ١١.
(٢) فرائد الأصول ٤ : ١١.
(٣) الفصول الغروية : ٤٣٥.