.................................................................................................
______________________________________________________
فإثبات الحدوث يوم الجمعة باستصحاب عدم الحدوث يوم الخميس متوقف على الأصل المثبت.
نعم ؛ لو كان الحدوث مركبا من أمرين : أي : الوجود يوم الجمعة مثلا وعدم الوجود يوم الخميس لتترتب آثار الحدوث بالاستصحاب المذكور ؛ لكون أحد الجزءين محرزا بالوجدان وهو الوجود يوم الجمعة ، والجزء الآخر بالأصل وهو عدم الوجود يوم الخميس ؛ لكنه خلاف الواقع ، فإن الحدوث أمر بسيط وهو الوجود المسبوق بالعدم.
هذا تمام الكلام في المقام الأول الذي أشار إليه بقوله : «فإن لوحظ بالإضافة إلى أجزاء الزمان».
وأما المقام الثاني : وهو لحاظ تقدم الحادث وتأخره بالنسبة إلى حادث آخر ، ففيه موضعان من الكلام.
الموضع الأول : ما إذا كان كل من الحادثين مجهولي التاريخ ، وقد أشار إليه بقوله الآتي : «فإن كانا مجهولي التاريخ».
الموضع الثاني : ما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ ، والآخر مجهول التاريخ ، وقد أشار إليه بقوله الآتي : «وأما لو علم بتاريخ أحدهما».
وأما الموضع الأوّل فله أربعة أقسام :
١ ـ ما إذا كان الأثر الشرعي لتقدم أحدهما أو لتأخره أو لتقارنه بنحو مفاد كان التامة ، بمعنى : أن الأثر مترتب على نفس عنواني التقدم والتأخر ، وقد أشار إليه بقوله : «فتارة : كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن».
٢ ـ ما إذا كان الأثر الشرعي للحادث المتصف بالتقدم أو التأخر أو التقارن بنحو مفاد كان الناقصة ؛ بأن يكون الأثر مترتبا على الشيء المتصف بالتقدم أو التأخر ، وقد أشار إليه بقوله : «وأما إن كان مترتبا على ما إذا كان متصفا بالتقدم أو بأحد ضديه».
٣ ـ ما إذا كان الأثر الشرعي للعدم النعتي أي : للحادث المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر بنحو مفاد ليس الناقصة ؛ كما إذا قيل : لم يكن الابن متصفا بالإسلام في زمان موت الأب.
وقد أشار إليه بقوله : «فالتحقيق أنه أيضا ليس بمورد للاستصحاب».
٤ ـ ما إذا كان الأثر الشرعي للعدم المحمولي أي : لعدم أحدهما في زمان حدوث الآخر بنحو مفاد ليس التامة ، بمعنى : أن الأثر مترتب على نفس عدم التقدم والتأخر ، وقد