بأن (١) علم كذب أحدهما إجمالا ، مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا (٢).
وعليه (٣) : فلا تعارض بينهما (٤) بمجرد تنافي مدلولهما إذا كان بينهما حكومة
______________________________________________________
العرضي فارق آخر بين تعريفي المصنف والمشهور للتعارض ، فإنهم اقتصروا على التضاد الحقيقي ؛ ولكن المصنف «قدسسره» فرض قسمين للتضاد.
وكيف كان ؛ فالمراد بالتضاد الحقيقي هو تنافيهما بحسب مفهومهما لا بسبب أمر خارجي ، كما عرفت في مثال استحباب الجماعة في صلاة العيدين وحرمتهما. والمراد بالتضادّ العرضي هو تمانع الدليلين بسبب أمر خارجي ـ مانع عن شمول دليل الاعتبار لهما ـ كالعلم الإجمالي بكذب أحد الخبرين ، من دون أن يكون بين نفس المتعلقين ولا حكميهما ـ اللذين علم إجمالا بكذب أحد الخبرين الدالين عليهما ـ تناقض ولا تضاد.
فالمتحصل من كلام المصنف في تعريف التعارض هو : أن التعارض يوصف به الأدلة لا المداليل ، يعني : تمانع الدليلين في شمول دليل الاعتبار لهما وهو منحصر في صور ثلاث :
الأولى : أن يكون منشأ تعارض الدليلين تناقض مدلوليهما كالوجوب وعدمه.
الثانية : أن يكون منشؤه تضاد المدلولين حقيقة كالوجوب والحرمة.
الثالثة : أن لا يكون منشؤه تنافي المدلولين أصلا ؛ بل العلم الإجمالي بكذب أحد المتعارضين أوجب التعارض بين الدليلين وعدم شمول دليل الاعتبار لهما ، ويطلق على هذا القسم التعارض بالعرض.
(١) هذا تفسير للتضاد العرضي.
(٢) يعني : لا عقلا ولا شرعا ، كما لو دل دليل على أنه لا يملك الأب ، ودل دليل آخر على أنه يصح عتق الأب ، ودل دليل ثالث على أنه لا عتق إلّا في ملك ، فإن الدليلين الأولين ليس بينهما تناف أصلا.
أما حيث علمنا بأنه لا يصح العتق إلّا في ملك كان اللازم كذب أحدهما إما صحة عتق الأب وإما أنه لا يملك الأب ، وكذا إذا دل دليل على وجوب صلاة الجمعة ، وآخر على وجوب الظهر يومها ، فإنه لا تنافي بينهما ، أما حيث علمنا بأنه لا تشرع صلاتان في يوم واحد فقد وقع التنافي بين الدليلين.
موارد خروج الجمع الدلالي عن تعريف التعارض
المورد الأول : حكومة أحد الدليلين على الآخر
(٣) أي : وبناء على تعريف التعارض بتنافي الدليلين لا المدلولين.
(٤) أي : بين الدليلين.