.................................................................................................
______________________________________________________
أشار إليه بقوله : «وكذا فيما كان مترتبا على نفس عدمه في زمان الآخر واقعا».
فها هنا صور أربع مستفادة كلها من كلام المصنف.
وأما أحكام هذه الصور : فقال في الصورة الأولى ما حاصله : إن الأثر إذا كان لتقدم أحدهما أو لتأخره أو لتقارنه دون الحادث الآخر ولا لهذا الحادث بجميع أنحائه ؛ فاستصحاب عدمه بنحو مفاد ليس التامة جار بلا معارض ؛ لليقين السابق به والشك اللاحق فيه ، بخلاف ما إذا كان الأثر لتقدم كل منهما أو لتأخر كل منهما أو لتقارن كل منهما ، أو كان لأحدهما بجميع أنحائه من التقدم والتأخر والتقارن ، فإن الاستصحاب حينئذ يعارض.
وفي الصورة الثانية : قال بعدم جريان الاستصحاب أصلا ولو كان الأثر مفروضا في طرف واحد دون الآخر ؛ وذلك لعدم اليقين السابق فيه.
وأما الصورة الثالثة ـ وهي ما إذا كان الأثر للعدم النعتي أي : للحادث المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر بنحو مفاد الناقصة ، فقال فيها : بعدم جريان الاستصحاب أيضا أي : ولو كان الأثر مفروضا في طرف واحد دون الآخر.
وذلك لعدم اليقين السابق فيه كما في الصورة الثانية عينا. وقيل بجريان الاستصحاب في هذه الصورة ؛ لأن الحادث كان متصفا بالعدم من الأزل ، فيستصحب كونه كذلك بنحو مفاد كان الناقصة إلى زمان حدوث الآخر بلا مانع عنه أصلا سوى المعارضة إذا كان الأثر مفروضا في كلا الطرفين.
في الصورة الرابعة : التي هي عمدة الصور الأربع ، وهي ما إذا كان الأثر للعدم المحمولي أي : لعدم أحدهما في زمان حدوث الآخر فقال فيها : بعدم جريان الاستصحاب لكن لا للمعارضة بالمثل والتساقط ؛ كما أفاد الشيخ «قدسسره» كي تختص المعارضة بما إذا كان الأثر مفروضا في كلا الطرفين ؛ بل لاختلال أركان الاستصحاب من أصلها ولو كان الأثر مفروضا في طرف واحد دون الآخر.
وذلك لعدم إحراز اتصال زمان شكه بزمان يقينه ، فإذا علم مثلا إجمالا بموت كل من زيد وعمرو على التعاقب ، وأنه مات أحدهما في يوم الخميس والآخر في يوم الجمعة ، ولم يعلم أن أيّهما مات في يوم الخميس وأيهما مات في يوم الجمعة ، فلا يستصحب عدم موت زيد من زمان اليقين به وهو يوم الأربعاء إلى زمان موت عمرو ؛ لأن زمان الشك وهو زمان موت عمرو لم يعلم أنه هل هو يوم الخميس كي يكون