إلّا بما أشرنا سابقا (١) وآنفا (٢) فلا تغفل (٣).
هذا ولا تعارض (٤) أيضا (٥) إذا كان أحدهما قرينة على التصرف في الآخر ، كما في الظاهر مع النص (٦) أو الأظهر ، مثل العام والخاص (٧) والمطلق والمقيد ، أو
______________________________________________________
(١) أي : في الاستصحاب ، حيث إنه جعل هناك تقديم الأمارات على الأصول لأجل الورود.
(٢) من التوفيق العرفي الذي هو نوع من الحكومة الرافعة للتعارض والخصومة.
(٣) لعله إشارة إلى المنافاة بين الورود ـ الذي أفاده في مبحث الاستصحاب ـ والتوفيق العرفي الذي أفاده هنا ؛ إذ التوفيق هو الجمع بين الدليلين والأخذ بهما ، والورود هو الأخذ بأحدهما وترك الآخر ، بل انتفاؤه رأسا ؛ إلّا أن يراد بالتوفيق العرفي ما ينطبق على الورود.
المورد الثالث : حمل الظاهر على الأظهر
(٤) عطف على «فلا تعارض بينهما بمجرد تنافي مدلوليهما» وهذا إشارة إلى المورد الثالث من موارد التنافي بين المداليل مع خروجها عن تعريف التعارض من جهة عدم تنافيهما في مقام الدلالة والإثبات.
(٥) يعني : كعدم التعارض في موارد الحكومة والتوفيق العرفي والفرق بين المقام والتوفيق العرفي هو : أن تقديم أحد الدليلين على الآخر هناك إنما يكون لجهات خارجية كمناسبة الحكم والموضوع ، وقرينيّة العنوان الثانوي للتصرف في الدليل المشتمل على العنوان الأولي ، بخلافه هنا ، فإن تقديم أحد الدليلين على الآخر فيه إنما هو بملاحظة حالات اللفظ من النصوصية والأظهرية.
(٦) فإن النص قرينة على التصرف في الظاهر ، مثل : زر الحسين «عليهالسلام» ولا بأس بترك الزيارة ، أو الظاهر مع «الأظهر» نحو : رأيت أسدا يرمى ، حيث إن «يرمى» أظهر في مفاده الذي هو رمي السهم من رمي الحجارة الملائم مع الحيوان المفترس ، من ظهور الأسد في معناه الذي هو الحيوان المفترس.
(٧) كعموم ما دل على حرمة الرّبا إلّا في بعض الموارد كالولد ووالده والسيد وعبده وغير ذلك ، فإن المخصّص ـ لنصوصيته أو أظهريته ـ يقدم على العام الذي هو ظاهر في العموم ، وكذا الحال في المطلق والمقيد كقوله : «إن ظاهرت فأعتق رقبة» ، و «إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة» ، فإن الأول : ظاهر في صحة عتق مطلق الرقبة وإن كانت كافرة ، والثاني : نص في اعتبار الإيمان في صحة عقتها ، فيقيد إطلاق الأول به. وهذا الجمع