مثلهما (١) ممّا كان أحدهما نصا أو أظهر ، حيث إن بناء العرف على كون النص أو الأظهر قرينة على التصرف في الآخر.
وبالجملة : الأدلة في هذه الصور (٢) وإن كانت متنافية بحسب مدلولاتها (٣) ؛ إلّا إنها غير متعارضة لعدم (٤) تنافيها (٥) في الدلالة وفي مقام الإثبات ؛ بحيث (٦) تبقى أبناء المحاورة متحيّرة (٧) ؛ بل بملاحظة المجموع (٨) أو خصوص بعضها يتصرف ...
______________________________________________________
الدلالي العرفي يرفع الحيرة ، ويخرج نظائر هذين الدليلين عن موضوع التعارض الذي هو الموجب للتحيّر.
(١) أي : مثل العام والخاص والمطلق والمقيد في كون أحد الدليلين نصّا أو أظهر ، والآخر ظاهرا كقوله : «يجب غسل الجمعة» و «ينبغي غسل الجمعة» ، فإن الأوّل نصّ في الوجوب ، والثاني ظاهر في الاستحباب. وقوله «مما» بيان ل «مثلهما».
(٢) أي : العام والخاص والمطلق والمقيد ونظائرهما ، فإن مداليلهما وإن كانت متنافية ، ضرورة : أن صحة عتق الرقبة الكافرة كما يقتضيها إطلاق «أعتق رقبة» ، وعدم صحته كما هو مقتضى «أعتق رقبة مؤمنة» متنافيان : لكن أظهرية المقيد أو نصوصيته قرينة في مقام الدلالة والإثبات على إرادة خصوص المقيد ، وعدم تعلق الطلب بعتق مطلق الرقبة حتى يتحقق التنافي بين الدليلين.
(٣) كما عرفت في مثال «أعتق رقبة» و «أعتق رقبة مؤمنة».
(٤) تعليل لعدم تعارض الأدلة مع تنافي مدلولاتها ، حيث إن مناط التعارض ليس هو التنافي بين المدلولات ، بل مناطه تنافيها في مقام الدلالة والإثبات ، وهو مفقود في العام والخاص والمطلق والمقيد ، ومثلهما مما يكون أحدهما نصا أو أظهر والآخر ظاهرا ؛ لما مرّ آنفا : من قرينية النص أو الأظهر على التصرف في الآخر ؛ بحيث لا يبقى تحيّر لأبناء المحاورة في الجمع بينهما والعمل بهما.
(٥) هذا الضمير وضميرا «مدلولاتها ، أنها» راجعة إلى «الأدلة».
(٦) متعلق ب «تنافيها» وبيان له ، فإن ملاك التعارض هو التنافي في مرحلة الدلالة ، فلا تعارض إن لم يكن بينهما منافاة في هذه المرحلة وإن كان بينهما منافاة من حيث المدلول.
(٧) حتى يوجب هذا التحيّر اندراج تلك الأدلة في باب التعارض.
(٨) بأن يتوقف انعقاد الظهور ـ المتبع عند أبناء المحاورة ـ على ملاحظة مجموع الكلمات المتعددة الصادرة من متكلم واحد حقيقة كالكلمات الصادرة من زيد مثلا ، أو