في الجميع (١) أو في البعض (٢) عرفا (٣) ، بما ترتفع به المنافاة التي تكون في البين.
ولا فرق فيها (٤) بين أن يكون السند فيها قطعيا أو ظنيّا أو مختلفا ، فيقدم النص أو
______________________________________________________
تنزيلا كالروايات الصادرة عن الأئمة المعصومين «عليهمالسلام» ، فإنهم «عليهمالسلام» بمنزلة متكلم واحد ، فتكون الكلمات الصادرة منهم كالصادرة من متكلم واحد في قرينية بعضها على الآخر ، أو كون المجموع ظاهرا في مطلب واحد.
(١) متعلق ب «بملاحظة المجموع». والتصرف في الجميع كالتصرف في كلا الخبرين اللذين دل أحدهما على حرمة بيع العذرة ، والآخر على جوازه ، فإنه يتصرف في كليهما بمناسبة الجواز والحرمة ، فيحمل ما دل على الحرمة على عذرة الإنسان ، وما دل على الجواز على عذرة مأكول اللحم.
(٢) متعلق ب «خصوص بعضها» ، والتصرف في البعض كما يتصرف فيما دل بظاهره على وجوب إعادة الحج على المخالف بعد استبصاره بحمله على الاستحباب ؛ بقرينة الأخبار الدالة على استحباب الإعادة كقوله «عليهالسلام» : «يقضي أحبّ إليّ».
(٣) قيد ل «يتصرف» ، و «بما» متعلق ب «يتصرف» وبيان للتصرف العرفي ، وضمير «به» راجع إلى «بما».
(٤) أي : لا فرق في الموارد التي قلنا بخروجها عن باب التعارض وعدم شمول الأخبار العلاجية لها كالعام والخاص والمطلق والمقيدة وغيرهما ـ مما يكون أحدهما نصا أو أظهر ، والآخر ظاهرا ـ بين كون السند فيها قطعيا كالكتاب والخبر المتواتر وخبر الواحد المحفوف بالقرائن القطعيّة ، أو ظنيا كأخبار الآحاد غير المحفوفة بتلك القرائن ، أو مختلفا كالكتاب أو الخبر المتواتر وخبر الواحد غير العلمي ، فإن النص أو الأظهر في جميع هذه الموارد يقدّم على الظاهر وإن كان سنده قطعيا كالكتاب ، وكان سند النص والأظهر ظنّيين كالخبرين غير العلميين ، فإن إطلاق الكتاب مثلا يقيّد بخبر الواحد الظني السند.
والوجه في عدم الفرق في تقديم النص ، أو الأظهر على الظاهر بين قطعية السند وظنيّته والاختلاف هو لزوم العمل بهما بعد اعتبارهما سندا ، وعدم تنافيهما دلالة وقطعية سند الظاهر لا تمنع عن التصرف عرفا في دلالته بعد كون الآخر أظهر منه ، وموجبا لرفع التحيّر الذي هو الموضوع للأخبار العلاجية. ولحكم العقل بالتساقط أو التخيير.
وكيف كان ؛ فتوضيح عدم الفرق في الصور التي حكم فيها بالجمع بحمل الظاهر على الأظهر أو النص بين كون سند الأظهر أو النص ظنيا أو قطعيا يتوقف على مقدمة وهي : أن اعتبار الخبر والحديث يتوقف على أمور ثلاثة :