للعلم بكذب أحدهما أو لأجل (١) أنه لا معنى للتعبد بصدورها مع إجمالها (٢) ، فيقع (٣) التعارض بين أدلة السند حينئذ كما لا يخفى.
______________________________________________________
(١) عطف على «إمّا» وكلاهما علة لعدم معنى للتعبد بصدورهما.
غاية الأمر : أن الأول راجع إلى عدم المقتضي للحجية ، والثاني : إلى وجود المانع وهو لغويتها.
(٢) هذا الضمير وضمير «بصدورها» راجعان إلى «الأدلة». ووحدة السياق تقتضي إفراد ضمير «أحدهما» كغيره من الضمائر ، لا تثنيته.
(٣) هذه نتيجة العلم بكذب أحد الدليلين أو لغوية التعبد بصدورهما ، فإنهما يمنعان شمول أدلة اعتبار السند لهما ، وهذا معنى التعارض.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ إن التعبير عن هذا البحث بتعارض الأدلة أولى من التعبير عنه بمبحث التعادل والترجيح ، ثم عطف المصنف الأمارات على الأدلة إمّا تفسيري إشارة إلى وحدة المعنى وترادف لفظي الأدلة والأمارات ، وإما غير تفسيري ، فلا بد من المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه بأن يكون الدليل مختصا بالأحكام ، والأمارة مختصة بالموضوعات.
ثم ما صنعه صاحب الكفاية من جعله هذا المبحث من مقاصد علم الأصول أفضل مما صنعه الشيخ من جعله هذا المبحث من خاتمة علم الأصول ، المشعر بكونه خارجا عنه مع أنه من أهم مباحث علم الأصول.
٢ ـ الوجه الموجب للبحث عن تعارض الأدلة : أن همّ الفقيه هو تحصيل الحجة على الحكم الشرعي ، وفعلية الحجة تتوقف على وجود المقتضي للحجية وفقد المانع عنها.
توضيح ذلك : أن استنباط الحكم الشرعي من أخبار الآحاد التي هي عمدة أدلة الفقه منوط بأمور :
الأول : حجية خبر الواحد.
الثاني : ظهور الألفاظ الواردة في الخبر في معانيها وعدم إجمالها.
الثالث : حجية ظواهر الألفاظ بنحو الكبرى الكلية ، سواء كانت من الكتاب أو السنة في حق جميع المكلفين وعدم اختصاصها بمن قصد إفهامه.
الرابع : علاج تعارض الأخبار.