.................................................................................................
______________________________________________________
وغيرها ناظر إلى دليل الأصل ؛ لأن مقتضى دليل حجيتها نفي احتمال خلاف مؤداها ، فاحتمال الخلاف ـ وهو موضوع أصالة الحلّ ـ منفي بدليل حجيّة خبر الثقة ، وهذا النظر النافي لموضوع الأصل يوجب حكومة الأمارة على الأصل كما يقول الشيخ ؛ مدفوع : بأن شيئا من مؤدى الأمارة ودليل حجيتها لا يدل لفظا على مقتضى الأصل ؛ لأن مؤداها ليس إلّا الحكم الواقعي ، وأمّا حجيتها : فلأن مقتضاها ليس إلّا لزوم العمل شرعا بمقتضى الأمارة أي : جعل الحكم المماثل على طبق مؤداها ، دون تتميم الكشف وإلغاء احتمال الخلاف كي تكون الأمارة حاكمة على الأصل.
٩ ـ إخراج الموارد العديدة عن باب التعارض :
منها : الحكومة.
ومنها : التوفيقات العرفية التي منها التصرف في أحد الدليلين كما في أحكام العناوين الأولية ، فإن المطرد هو التصرف فيها بحملها على الاقتضائية وإبقاء أدلة أحكام العناوين الثانوية على ظاهرها من الفعلية.
ومنها : التصرف في كلا الدليلين.
ومنها : التصرف في أحدهما المعيّن وإن كان أظهر من الآخر من حيث الدلالة ، وذلك لجهة خارجية توجب ذلك ؛ كلزوم عدم مورد أو قلّته للدليل الآخر الظاهر لو لم يتصرف في الأظهر.
١٠ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ تعريف التعارض بتنافي الدليلين أو الأدلة.
٢ ـ إخراج موارد الجمع عن باب التعارض.
٣ ـ تقديم الأمارات على الأصول إنما هو من باب الورود لا الحكومة.