فصل (١)
______________________________________________________
في بيان مقتضى القاعدة الأولية
وهي حكم العقل مع قطع النظر عن أدلة خاصة وأخبار علاجية.
وهناك قاعدة ثانوية وهي مفاد أدلة خاصة وأخبار علاجية يأتي البحث عنها في الفصل الثالث.
(١) الغرض من عقد هذا الفصل الثاني : هو بيان مقتضى القاعدة الأولية في الخبرين المتعارضين بناء على الطريقية. وأمّا بناء على السببية فسيأتي الكلام في مقتضى القاعدة الأولية فانتظر.
فيقع الكلام فعلا في مقتضى القاعدة الأولية على الطريقية أي : في حكم العقل في تعارض الأمارتين.
وتوضيح ما هو مقتضى القاعدة الأولية في المقام يتوقف على مقدمة وهي : أن حجية الأخبار ـ وسائر الأمارات ـ إمّا أن تكون من باب الطريقية والكشف عن الواقع.
وإمّا أن تكون من باب السببية والموضوعية.
والفرق بينهما : أن المراد من جعل الحجية على وجه الطريقية هو : كونها مجعولة بلحاظ لزوم حفظ الواقع والأحكام الواقعية ، ولا مصلحة في نفس الخبر وإنما المصلحة في المؤدى والواقع.
وأما المراد بحجية الخبر على نحو السببية فهو : وجود المصلحة في نفس الخبر سواء طابق الواقع أم لا.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن مقتضى القاعدة الأولية على الطريقية هو سقوط المتعارضين عن الحجية للعلم الإجمالي بكذب أحدهما.
نعم ؛ يمكن نفي الثالث بهما ، فلو دل أحدهما على حرمة صلاة الجمعة والآخر على الوجوب نفيا الاستحباب ؛ لأن الحجة المجهولة بينهما نافية له.
وكيف كان ؛ فمحتملات تعارض الخبرين على الطريقية وإن كانت كثيرة هي :
الأول : سقوطهما عن الحجية رأسا أي : سواء كان في المدلول المطابقي أو الالتزامي ،