.................................................................................................
______________________________________________________
للشك في صدق النقض حينئذ كي يشمله النهي ، وعدمه كي لا يشمله ، فتكون الشبهة مصداقية ، ويمتنع التمسك بالعموم فيها. وهنا كلام طويل تركناه رعاية للاختصار. وأضربنا عن ذكر سائر الوجوه لنفس الغرض.
وأما الموضع الثاني ـ وهو أن يكون أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهوله ـ فله ما تقدم في مجهولي التاريخ من الصور :
١ ـ ما كان الأثر مترتبا على تقدم أحدهما أو تأخره أو تقارنه بنحو مفاد كان التامة ، وقد أشار إليه بقوله : «فلا يخلو أيضا إما يكون الأثر المهم مترتبا على الوجود الخاص من المقدم أو المؤخر أو المقارن».
٢ ـ يكون الأثر مترتبا على الحادث المتصف بالتقدم أو التأخر أو التقارن بنحو مفاد كان الناقصة.
٣ ـ يكون مترتبا على الحادث المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر بنحو ليس الناقصة. وقد أشار إلى هاتين الصورتين أي : الثانية والثالثة بقوله : «وإما يكون مترتبا على ما إذا كان متصفا بكذا ...» الخ.
٤ ـ أن يكون الأثر مترتبا على عدم أحدهما في زمان حدوث الآخر بنحو مفاد ليس التامة ، وقد أشار إليه بقوله : «وإما يكون مترتبا على عدمه الذي هو مفاد ليس التامة في زمان الآخر ...» الخ ، فها هنا صور أربع كما في الموضع الأول.
أما الصورة الأولى : فقد حكم فيها بجريان استصحاب العدم أي : عدم التقدم أو التأخر أو التقارن لو لا المعارضة باستصحاب العدم في الطرف الآخر ، أو المعارضة باستصحاب العدم في نفس هذا الطرف.
أما المعارضة باستصحاب العدم في نفس هذا الطرف فيما إذا كان الأثر لكل من تقدم هذا وتأخره وتقارنه ، فاستصحاب عدم كل يعارض باستصحاب عدم الآخر.
وأما المعارضة باستصحاب العدم في الطرف الآخر : فلأن الآخر وإن كان تاريخ حدوثه معلوما ؛ ولكن تقدمه على هذا أو تأخره عنه أو تقارنه معه غير معلوم ، فالأصل عدمه إذا كان الأثر مفروضا فيه أيضا ، فيتعارض الأصلان.
وأما الصورة الثانية والثالثة : فقد حكم فيهما بعدم جريان الاستصحاب ؛ لعدم اليقين السابق بعد فرض كون الأثر مترتبا على الحادث المتصف بكذا بنحو مفاد كان الناقصة ، كما في الثانية والثالثة من الموضع الأول عينا.