حكم (١) أو موضوع (٢).
وأما إذا كان الشك في تقدمه وتأخره (٣) بعد القطع بتحققه وحدوثه في زمان ،
______________________________________________________
وأما الصورة الرابعة : فقد حكم فيها بجريان استصحاب العدم في خصوص مجهول التاريخ من الحادثين ، دون معلوم التاريخ.
وأما الجريان في مجهول التاريخ : فلأن زمان الشك حينئذ وهو زمان حدوث معلوم التاريخ قد أحرز اتصاله بزمان اليقين ، وليس مردّدا بين زمانين كي لا يحرز اتصاله بزمان اليقين.
وأما عدم الجريان في معلوم التاريخ : فلعدم الشك فيه في زمان أصلا ، فإنه قبل حدوثه المعلوم لنا وقته تفصيلا لا شك في انتفائه ، وبعده لا شك في وجوده. وهذا واضح.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(١) كالشك في طهارة شيء بعد العلم بنجاسته ؛ كما إذا شك في طهارة ثوبه بعد غسله بدون العصر مثلا ، أو حصول حلية الذبيحة بتذكية الكتابي ، فإن استصحاب عدم طهارة الثوب وعدم حلية الذبيحة جار بلا مانع إن لم يجر فيها الأصل الموضوعي.
(٢) كالشك في موت غائب ، وغيره من الموضوعات ذوات الأحكام الشرعية ، فإنه لا إشكال في استصحاب عدم تحققه ؛ وترتيب آثار حياته من وجوب الإنفاق على زوجته ، وحرمة تقسيم أمواله وغيرهما من أحكام الحياة.
(٣) هذا الضمير وضمير «تقدمه» راجعان إلى «حكم أو موضوع».
وغرضه : أنه لا إشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان الشك في أصل الحدوث. وأما إذا كان الشك في كيفية حدوثه من التقدم والتأخر بعد القطع بأصل تحققه : فلا يحلو إما أن يلاحظ التقدم والتأخر بالنسبة إلى أجزاء الزمان ؛ كما إذا قطع بوجود زيد يوم الجمعة مثلا ، وشك في أن مبدأ وجوده كان يوم الخميس أو يوم الجمعة ، وإما أن يلاحظا بالإضافة إلى حادث آخر مع العلم بزمان تحققه ؛ كما إذا علم بولادة زيد يوم الجمعة ، وشك في تقدمها على وفاة عمرو وتأخرها عنها ، فهنا صورتان :
الصورة الأولى : هي لحاظ التقدم والتأخر بالإضافة إلى أجزاء الزمان ، ولا إشكال في جريان الاستصحاب في عدم تحقق الحادث في الزمان الأول ، وترتيب آثار عدمه في ذلك الزمان ، فإذا علم بكون زيد ميتا يوم الجمعة ، ولم يعلم أن حدوث موته كان فيه أو في الخميس ، فلا مانع من استصحاب عدم موته يوم الخميس وترتيب آثاره ؛ كوجوب الإنفاق على زوجته وحرمة تقسيم ماله بين وراثه وغير ذلك عليه ، دون الآثار المترتبة على