فصل (١)
لا يخفى : أن ما ذكر من قضية التعارض بين الأمارات إنما هو بملاحظة ...
______________________________________________________
في بيان مقتضى القاعدة الثانوية في باب تعارض الأخبار
(١) الغرض من عقد هذا الفصل : بيان ما تقتضيه القاعدة الثانوية النقلية في تعارض الروايات ، كما كان الغرض من عقد الفصل السابق بيان ما تقتضيه القاعدة الأولية العقلية المقتضية لتساقط المتعارضين في الجملة.
وحاصل الكلام في المقام : أنه بعد ما قام الإجماع والأخبار العلاجية على عدم سقوط الخبرين المتعارضين ، وأنه لا بد فيهما من العمل بأحدهما لا محالة ؛ إمّا تعيينا أو تخييرا إذا فرض أنه لم تنهض حجة على التعيين أو التخيير ، بمعنى : أنه إذا عجزنا عن الجمع بين الأخبار العلاجية ، ولم نستفد منها وجوب الترجيح في الخبرين المتعارضين بتقييد إطلاقات أخبار التخيير بأخبار الترجيح ، أو التخيير بينهما بحمل أخبار الترجيح على الاستحباب وغيره وإن استفدنا من مجموعهما عدم سقوط المتعارضين على الإجمال.
في تأسيس الأصل في دوران الحجيّة بين التعيين والتخيير
يقع الكلام فيما هو مقتضى الأصل في دوران الحجيّة بين التعيين والتخيير ، بمعنى : إن مقتضى الأصل هل هو وجوب الأخذ بالراجح والعمل على طبقه. أو جواز العمل بالمرجوع وطرح الراجح؟
ذهب المصنف : إلى أن الأصل يقتضي التعيين ، وهو وجوب العمل بالراجح ، بدعوى : كون المقام من صغريات دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجيّة ، حيث إن خروج ذي المزية عن مقتضى أصالة عدم الحجيّة قطعي إمّا تعيينا ؛ لاحتمال وجوب الترجيح ، وإمّا تخييرا لاحتمال عدم وجوبه.
وخروج غير ذي المزية عن أصالة عدم الحجيّة مشكوك فيه ، ومن المقرر في محله : كفاية الشك في الحجيّة في الحكم بعدم الحجية.