صورة تساويهما (١) فيما ذكر من المزايا ، بخلاف مقام الفتوى (٢) ومجرد (٣) مناسبة الترجيح لمقامها أيضا (٤) لا يوجب (٥) ظهور الرواية (٦) في وجوبه مطلقا ولو (٧) في غير مورد الحكومة ، كما لا يخفى.
وإن أبيت (٨) إلّا عن ظهورهما في الترجيح في كلا المقامين فلا مجال لتقييد
______________________________________________________
(١) أي : الروايتين في المزايا.
(٢) يعني : بخلاف مقام الفتوى ، فإنه لا يتوقف على الترجيح كتوقف الحكومة عليه ؛ لإمكان الأمر بالتخيير في مقام الفتوى دون الحكومة.
(٣) غرضه من هذه العبارة : إبداء وجه آخر لإثبات وجوب الترجيح بالمرجحات في مقام الفتوى كالحكومة ، ومحصله : أن الترجيح يناسب مقام الفتوى أيضا ؛ لتوقفها على المسألة الأصولية وهي حجية أحد الخبرين المتعارضين ؛ إذ من المعلوم : ترتب حجيته الفعلية على الترجيح بتلك المزايا ، فهذه المناسبة توجب اشتراك الحكومة والفتوى في الترجيح.
(٤) يعني : كمناسبة الترجيح للمقام الحكومة ، والضمير «لمقامها» راجع على الفتوى.
(٥) خبر «ومجرد» ودفع للوجه المزبور ، ومحصله : أن المدار في اعتبار الاستفادة من الخطابات هو الظهور العرفي ، دون المناسبات الخارجية التي لا دخل لها في الظهورات ، فإنها لا عبرة بها في الاستظهار من الخطابات ، وفي المقام لا توجب المناسبة المزبورة ظهور الرواية في وجوب الترجيح في المقامين ، وبدون الظهور لا وجه للقول بالترجيح في مقام الفتوى.
هذا كله مضافا إلى عدم اقتضاء المناسبة المزبورة لوجوب الترجيح في المسألة الأصولية لإمكان حجية أحد المتعارضين تخييرا كما يدعيه القائلون باستحباب الترجيح ، وعدم توقف حجيته على الترجيح.
(٦) وهي المقبولة ، وضمير «وجوبه» راجع إلى «الترجيح».
(٧) بيان للإطلاق ، والمراد بغير مورد الحكومة هو : مقام الفتوى.
(٨) هذا إشارة إلى الوجه الرابع من الإشكالات المتعلقة بوجوب الترجيح وحاصله : أن المقبولة والمرفوعة ـ بعد تسليم ظهورهما في وجوب الترجيح في مقام الفتوى ، أما في المرفوعة : فلكون موردها ذلك. وأما في المقبولة : فلترتب الترجيحات فيها على الحكمين المستندين إلى الحديثين ، فمنشأ الترجيح هو استنادهما إلى الحديثين ، فلا يمكن التفكيك حينئذ بين الحكمين ومستنديهما في الترجيح ـ لا تصلحان أيضا لتقييد إطلاقات التخيير في زمان الغيبة.