.................................................................................................
______________________________________________________
أحدهما تخييرا ، فإذا اختار أحدهما وأفتى به كان حجة عليه وعلى مقلّديه ، ولا وجه للإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعية كالتخيير بين حرمة شرب التتن وإباحته ؛ لأن الغالب في كل واقعة وحدة حكمها الواقعي تعيينا.
١٠ ـ كون التخيير بدويا أو استمراريا فيه احتمالان.
واستدل المصنف على كونه استمراريا بوجهين : أحدهما الاستصحاب ، والآخر : إطلاقات التخيير.
وأما الاستصحاب : فلأن التخيير الثابت في الزمان الأول مشكوك فيه في الزمان الثاني ، فيستصحب في الزمان الثاني.
وأما إطلاق التخيير : فلأن مقتضى إطلاق أدلة التخيير بحسب الزمان وعدم تقييدها بزمان خاص هو استمرار التخيير وعدم اختصاصه بالزمان الأول.
١١ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ مقتضى القاعدة الثانوية هو : التخيير لعدم صلاحية أخبار الترجيح لتقييد إطلاقات التخيير.
٢ ـ بعض الأخبار العلاجية يكون لتمييز الحجة عن اللاحجة ؛ لا لترجيح إحدى الحجتين على الأخرى.
٣ ـ عدم صحة الاستدلال بالإجماع على وجوب الترجيح ولا بالقياس الاستثنائي.
٤ ـ جواز الإفتاء بالتخيير في المسألة الأصولية دون المسألة الفرعية.
٥ ـ التخيير استمراري ولا يكون بدويا.
٦ ـ ومقتضى الأصل في دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو التعيين.