فصل (١)
هل على القول بالترجيح ، يقتصر فيه على المرجحات المخصوصة المنصوصة ، أو
______________________________________________________
في التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها
(١) الغرض من عقد هذا الفصل : هو التعرض لما هو محل الخلاف بين الأعلام من أنه بناء على القول بلزوم الترجيح وتقييد إطلاقات التخيير بأخبار الترجيح ، هل يقتصر في الترجيح على المرجحات المنصوصة وفي غيرها يرجع على إطلاقات التخيير؟ أم يتعدّى إلى كل مرجح وإن لم يكن من تلك المرجحات ، فتقيد إطلاقات التخيير بكل مزيّة؟
نسب الأول إلى أصحابنا المحدثين وبعض الأصوليين.
والثاني إلى جمهور الأصوليين ومنهم الشيخ الأنصاري «قدسسره».
ولا يخفى : أنه لا موضوع للبحث عن التعدي عن المرجحات المنصوصة بناء على إنكار أصل وجوب الترجيح كما هو مختار المصنف «قدسسره».
وقد استدل الشيخ وأتباعه على التعدي بوجوه ترجع إلى أخبار الترجيح :
الأول : أصدقية الراوي في المقبولة وأوثقيته في المرفوعة ؛ بتقريب : أن في كل منهما جهتين : إحداهما : النفسية ، ثانيتهما : الكشف والإراءة ، وجعل مرجحيتها من الجهة الأولى أو الثانية وإن كان محتملا ويكون الترجيح بهما بناء على الجهة الأولى تعبديا محضا ، وبناء على الجهة الثانية ارتكازيا ؛ لكون الأصدقية والأوثقية موجبتين للأقربية إلى الواقع التي هي ملاك حجية الطرق غير العلمية ؛ لكن الظاهر بحسب الإطلاق هو جعل الترجيح بهما من الجهة الثانية ، فيكون المناط حينئذ في الترجيح كل ما يوجب القرب إلى الواقع ؛ وإن لم يكن من المرجحات المنصوصة وهي في أخبار العلاج الأصدقية والأوثقية والأورعية والأفقهية والأعدلية كما وردت في المقبولة والمرفوعة ، وكذا الترجيح بالشهرة وبموافقة الكتاب والسنة وبمخالفة العامة كما في المقبولة ، وبموافقة الاحتياط كما في المرفوعة.
والمرجحات غير المنصوصة كثيرة :