الظنية ونحوهما (١) ، فإن (٢) المنساق من قاعدة «أقوى الدليلين» أو المتيقن منها إنما هو الأقوى دلالة (٣) كما لا يخفى فافهم (٤).
______________________________________________________
(١) كالإجماع المنقول ، فإنه كالشهرة والأولوية يوجب قوة مطابقة مضمون ذيها للواقع.
(٢) تعليل لقوله : «لوجب الاقتصار». وقد مرّ توضيحه.
(٣) المراد بها : الظهور لا الدليلية الشاملة له وللسند والجهة ؛ لكن المراد من قوله : قبل قليل : «القوة في دليليته» هو الصدور بقرينة قوله : «وفي جهة إثباته» ، والعبارة لا تخلو من مسامحة.
وعلى كل حال : مورد قاعدة «أقوى الدليلين» هو قوة الظهور ، لا قوة الصدور ولا أعم منهما.
(٤) لعله إشارة إلى منع ظهوره في إرادة الأقوائية من حيث الدليلية فقط. وإمكان دعوى ظهوره في الأقوائية من جميع الجهات حتى جهة المضمون ، أو إشارة إلى أنه يمكن أن يدعى أن المتيقن من معقد الإجماع هو الترجيح بما يوجب أقوائية الدلالة والظهور ، فلا يشمل ما يوجب قوة السند.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ الغرض من عقد هذا الفصل : هو التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها على القول بالترجيح ؛ بأن تقيّد إطلاقات التخيير بكل مزية وإن لم تكن منصوصة ، فهنا قولان : القول بعدم التعدي كما نسب إلى المحدثين وبعض الأصوليين.
والقول بالتعدي كما هو المشهور بين الأصوليين كما ذهب إليه الشيخ وأتباعه.
وقد استدل الشيخ بوجوه ؛ ترجع إلى أخبار الترجيح.
الوجه الأول : أصدقية الراوي في المقبولة وأوثقيته في المرفوعة.
بتقريب : أن في كل منهما جهة الكشف والطريقية ، ويكون كل منهما بهذه الجهة موجبة للأقربية إلى الواقع ، فيكون المناط حينئذ في الترجيح كل ما يوجب القرب إلى الواقع وإن لم يكن من المرجحات المنصوصة.
٢ ـ الوجه الثاني : هو تعليل الأخذ بالخبر المشهور في المقبولة بقوله «عليهالسلام» : «فإن المجمع عليه لا ريب فيه» بتقريب : أن التعليل المذكور وإن كان ظاهرا في نفي الريب عن المشهور بقول مطلق ومن جميع الجهات إلّا إن هذا الظاهر غير مراد قطعا ؛ بل