فصل (١)
قد عرفت سابقا : أنه لا تعارض في موارد الجمع والتوفيق العرفي ، ولا يعمهما ما
______________________________________________________
اختصاص أخبار العلاج بموارد التعارض
(١) الغرض من عقد هذا الفصل : هو البحث عن اختصاص حكم التخيير أو الترجيح بتعارض الخبرين ـ وعدم شموله لموارد الجمع العرفي ـ.
وقد تقدم في الفصول السابقة : أن لتعارض الخبرين أحكاما :
منها : أن مقتضى الأصل الأولي هو سقوطهما في المدلول المطابقي ـ بناء على الطريقية ونفي الثالث بأحدهما ـ ووجوب الأخذ بأحدهما بناء على السببية.
ومنها : أن الأصل الثانوي المستفاد من الأخبار العلاجية هو التخيير مطلقا كما ذهب إليه المصنف ، أو بعد فقد المرجحات كما اختار الأكثر.
ولا ريب في اختصاص الأصل الأولي ـ وهو التساقط ـ بموارد التعارض المستقر الذي لا يكون جمع دلالي عرفي بين الخبرين.
وأما الأصل الثانوي المستفاد من الأخبار العلاجية ، فهل هو كالأصل الأولي يختص بغير موارد الجمع العرفي ، فلا تخيير ولا ترجيح مع إمكان التوفيق العرفي بين الخبرين؟ أم يعم موارد الجمع العرفي ، فيجري الترجيح والتخيير بين الخبرين ولو مع إمكان الجمع الدلالي بينهما؟ كما إذا ورد الأمر بغسل الجمعة الظاهر في الوجوب وورد الترخيص في تركه فيه قولان ، المنسوب إلى المشهور ومختار هو الأول ، وهو اختصاص الأصل الثانوي كالأصل الأولي بغير موارد الجمع العرفي.
والمنسوب إلى جمع من الأصحاب كالشيخ الطوسي والمحقق القمي وبعض المحدثين وغيرهم هو الثاني أعني : عدم اختصاص الأصل الثانوي بغير موارد الجمع العرفي ، بل يعم موارده.
وقد استدل على ما هو المشهور من اختصاص الأصل الثانوي بغير موارد الجمع العرفي بما أشار إليه المصنف بقوله : «أن الظاهر من الأخبار العلاجية ـ سؤالا وجوابا ـ هو التخيير أو الترجيح في موارد التحير» ، فموضوع التخيير أو الترجيح هو تحير السائل عن