في وجهه (١) : إن الظاهر من الأخبار العلاجية ـ سؤالا وجوابا ـ هو التخيير أو الترجيح في موارد التحيّر ، مما لا يكاد يستفاد المراد هناك (٢) عرفا ، لا فيما يستفاد ولو بالتوفيق (٣) ، فإنه (٤) من أنحاء طرق الاستفادة عند أبناء المحاورة.
ويشكل (٥) : بأن مساعدة العرف على الجمع والتوفيق وارتكازه (٦) في أذهانهم على وجه وثيق (٧) ، لا يوجب (٨) اختصاص السؤالات بغير موارد الجمع ؛ ...
______________________________________________________
(١) أي : في وجه القول الأول المشهور ، وهو خروج موارد التوفيق العرفي عن الأخبار العلاجية.
وتوضيح هذا الوجه : أن وجه عدم شمول القواعد المستفادة من الأخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي أن الظاهر منها سؤالا وجوابا هو التخيير أو الترجيح في موارد التحيّر ، ولا تحيّر عند إمكان الجمع العرفي بين الخبرين ، فموضوع التخيير أو الترجيح هو تحيّر السائل عن وظيفته.
هذا هو الوجه الذي استدل به على قول المشهور.
وأما الوجه الثاني الذي استدل به على قول المشهور هو ما أشار إليه المصنف بقوله : «ودعوى أن المتيقن منها ...» الخ ، وقد تقدم توضيح الكلام.
في كلا الوجهين تفصيلا فلا حاجة إلى التكرار.
(٢) أي : في موارد التحيّر التي هي مورد الأخبار العلاجية التي يستفاد منها الترجيح أو التخيير.
وقوله : «مما لا يكاد» بيان ل «موارد التحيّر». ويمكن أن يكون قوله : «مما لا يكاد» للتنبيه على أن التحيّر على ضربين ، فتارة : يزول بالتأمل في الخبرين بالجمع بينهما ، وأخرى : لا يزول ؛ بل يبقى العرف متحيّرا في وظيفته ، وهنا لا بد من الترجيح أو التخيير.
(٣) العرفي : يعني : ليس مورد أخبار العلاج ما يستفاد فيه المراد ولو بالتوفيق العرفي الذي هو من أنحاء طرق الاستفادة عند أبناء المحاورة.
(٤) أي : فإن التوفيق.
(٥) وقد تقدم توضيح هذا الإشكال تفصيلا ، فلا حاجة إلى الإعادة والتكرار.
(٦) عطف على «مساعدة» ، وضمير «ارتكازه» راجع إلى «الجمع».
(٧) وهو التوفيق الذي جرت عليه طريقة أبناء المحاورة كحمل العام على الخاص.
(٨) خبر «بأن مساعدة العرف».
غرضه : أن مساعدة العرف على الجمع لا تكون قرينة على اختصاص الأسئلة بغير موارد الجمع. وقد عرفت توضيحه.