لصحة (١) السؤال بملاحظة التحيّر في الحال (٢) لأجل (٣) ما يتراءى من المعارضة وإن كان يزول عرفا بحسب المآل ، أو للتحيّر (٤) في الحكم واقعا ؛ وإن لم يتحيّر فيه (٥) ظاهرا ، وهو (٦) كاف في صحته قطعا مع (٧) إمكان أن يكون (٨) لاحتمال الردع شرعا عن هذه الطريقة المتعارفة بين أبناء المحاورة ، وجلّ العناوين المأخوذة في الأسئلة (٩) ـ لو لا كلها (١٠) ـ ...
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى الوجه الأول وهو ما تقدم في قولنا : «الأول : أنه يمكن أن يكون السؤال عن حكم كلي التعارض» ، وهو تعليل لقوله : «لا يوجب اختصاص» ، وبيان لوجه عدم قرينية الجمع العرفي على اختصاص الأسئلة بغير موارد الجمع وقد عرفت توضيحه.
(٢) يعني : بدءا كالمطلق والمقيد والعام والخاص.
(٣) تعليل لصحة السؤال يعني : أن التعارض البدوي الموجب للتحير يصحح السؤال.
(٤) عطف على «صحة» ، وإشارة على الوجه الثاني ، وقد تقدم توضيح ذلك.
(٥) أي : في الحكم ظاهرا.
(٦) يعني : والتحيّر في الحكم الواقعي كاف في صحة السؤال.
(٧) هذا إشارة إلى الوجه الثالث الذي تقدم توضيحه.
(٨) الضمير المستتر في «يكون» والبارز في «صحته» راجعان إلى «السؤال».
(٩) كقول الراوي : «تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة» كما في حديث حسن بن الجهم عن الرضا «عليهالسلام» ، وقوله : «يتنازعون في الحديثين المختلفين» كما في حديث أحمد بن الحسن الميثمي عن الرضا «عليهالسلام» ، وقوله : «كيف نصنع بالخبرين المختلفين»؟ كما في سؤال محمد بن عبد الله عن الرضا «عليهالسلام» وغير ذلك من الروايات المشتملة على التعارض أو الاختلاف فلاحظها. وقد تقدمت جملة منها في أخبار العلاج المذكورة في الفصل الثالث.
(١٠) أي : لو لا كل العناوين. وهذا إشارة إلى الروايات المتضمنة للأمر والنهي كقول الراوي : «يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه» كما في رواية سماعة بن مهران عن أبي عبد الله «عليهالسلام» ، وغير ذلك مما يشتمل على الأمر والنهي ؛ إذ من الواضح : أن الخبرين المتضمنين للأمر والنهي يكونان من مصاديق عنواني المتعارضين والمختلفين ، مع إمكان الجمع العرفي بين الخبرين الآمر والناهي ؛ لأن الأمر ظاهر