فصل (١)
قد عرفت (٢) حكم تعارض الظاهر والأظهر ، وحمل (٣) الأول على الآخر ، فلا إشكال (٤) فيما إذا ظهر أن أيهما ظاهر وأيهما أظهر ، وقد ذكر فيما اشتبه الحال لتمييز ذلك (٥) ما لا عبرة به أصلا ، فلا بأس بالإشارة إلى جملة منها (٦) وبيان (٧) ضعفها :
______________________________________________________
في جملة من المرجحات النوعية للدلالة
(١) المقصود من عقد هذا الفصل : هو ذكر جملة من المرجحات للدلالة.
والتعرض لما قيل في تمييز الظاهر والأظهر ـ في الموارد التي اشتبه فيها الحال ـ وتزييفه ، فالبحث في هذا الفصل صغروي وهو : إثبات الأظهر وتمييزه عن الظاهر ، كما أن ما أفاده في أوائل التعادل والترجيح من تقدم الأظهر على الظاهر وسائر التوفيقات العرفية بحث كبروي.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في منتهى الدراية.
(٢) يعني : في أوائل التعادل والترجيح ، حيث قال : «ولا تعارض أيضا إذا كان أحدهما قرينة على التصرف في الآخر كما في الظاهر مع النصّ أو الأظهر».
(٣) عطف على «حكم» ومفسر له ، فإن حكم تعارضهما هو حمل الظاهر على الأظهر.
(٤) هذا متفرع على ظهر ـ بحسب الكبرى ـ من حكم الظاهر والأظهر ، وأنه لا إشكال في تقديم الأظهر فيما إذا تميز عن الظاهر ، وأما في موارد الاشتباه وعدم إحراز الأظهر ، فقد ذكروا لتمييزه وجوها ضعيفة سيأتي بيانها.
(٥) أي : الأظهر وضمير «به» راجع إلى «ما» الموصول المراد به الوجوه الضعيفة ، وتذكيره باعتبار لفظ «ما» لا معناه.
(٦) أي : من الوجوه التي لا عبرة بها.
(٧) بالجر عطف على «الإشارة» ، وضمير «ضعفها» راجع إلى «الوجوه».