بالرواية عنهم «عليهمالسلام» كما ترى (١).
فلا محيص (٢) في حله من أن يقال : إن اعتبار ذلك حيث كان لأجل قبح تأخير
______________________________________________________
ينسخوا شيئا من الأحكام. ولكن دفعوا هذا الإشكال بما سيأتي في كلام المصنف «قدسسره».
(١) خبر «والتزام» ودفع له.
وحاصل هذا الدفع : أن الالتزام المزبور مستلزم لكثرة النسخ حينئذ ، وهو خلاف ما التزموا به من قلّة النسخ. مضافا إلى استلزامه عدم كمال الدين في عصره «صلىاللهعليهوآلهوسلم» والمفروض : أنه كمل ـ بحسب الآيات والروايات ـ في زمانه «صلىاللهعليهوآلهوسلم» كما يصرح به خطبة الغدير في حجة الوداع : «معاشر الناس ما من شيء يقرّبكم إلى الجنة إلّا وقد أمرتكم به ، وما من شيء يباعدكم عن النار وإلّا وقد نهيتكم عنه» (١).
(٢) هذا جواب الإشكال الذي ذكره بقوله : «يشكل الأمر في تخصيص الكتاب ...» الخ.
توضيحه : أنه يمكن دفع الإشكال بوجوه ثلاثة تعرض المصنف لاثنين منها :
أحدها : عدم لزوم قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة من مخصصية تلك الخصوصات لعمومات الكتاب والسنة كما عليه بناء الأصحاب ، بتقريب : أن وجه القبح المزبور هو فوات الغرض من تأخير البيان ، فإذا فرض انجبار فواته في إخفاء الخصوصات أو مفسدة في إظهارها في الصدر الأول ـ كما اتفق ذلك في كثير من الأحكام حيث إن بيانها كان بالتدريج حسب اقتضاء المصلحة ـ صحّ حينئذ دعوى الالتزام بالتخصيص ، وكون التكليف الواقعي مؤدى الخاص ، إلّا إن السابقين عملوا بحكمهم الظاهري الذي هو مقتضى العمومات.
فحاصل هذا الوجه : مخصصية الخصوصات لتلك العمومات من دون لزوم قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛ لما مرّ آنفا من تدارك فوات الغرض ـ المانع عن القبح بمصلحة في تأخير البيان.
ثانيها : ـ أي : ثاني الوجوه الدافعة للإشكال ـ أنه لا مانع من الالتزام بناسخية تلك الخصوصات بمعنى كونها ناسخة للحكم الظاهري الثابت للعام ، لا النسخ بمعناه
__________________
(١) الكافي ٥ : ٨٣ / ١١ ، الوسائل ١٧ : ٤٥ / ٢١٩٣٩.