.................................................................................................
______________________________________________________
في كثير من الأحكام في صدر الإسلام.
وثانيهما : أنه لا مانع من الالتزام بناسخية تلك الخصوصات ، بمعنى : كونها ناسخة للحكم الظاهري الثابت للعام لا النسخ بمعناه الحقيقي وهو رفع الحكم الواقعي الفعلي الثابت ؛ بل ليس العام إلا حكما ظاهريا من دون أن يكون حكما ثابتا واقعا ، وكان مرادا جديا ؛ بل الحكم الثابت واقعا هو مقتضى الخصوصات ، ولا باس بإرادة النسخ بهذا المعنى بعد اقتضاء المصلحة عدم بيان الحكم الواقعي المطابق لتلك الخصوصات.
٨ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ عدم صحة تقديم التقييد على التخصيص عند دوران الأمر بينهما.
٢ ـ عدم صحة تقديم التخصيص على النسخ عند دوران الأمر بينهما.
٣ ـ حمل الخصوصات الواردة بعد العمل بالعام ؛ إما على كونها مخصصة لها للمصلحة في تأخير البيان.
وإما على كونها ناسخة للحكم الظاهري الثابت للعام لا النسخ بمعناه الحقيقي.