كان بين الزائد عليهما ، فتعيّنه (١) ربما لا يخلو من خفاء.
______________________________________________________
ويقع التعارض في مادة الاجتماع بين العام وكلا الخاصين في مرتبة واحدة ، فلا يلزم الانقلاب وقد انعقد هذا الفصل لدفع هذا التوهم.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في منتهى الدراية.
(١) أي : فتعيّن الأظهر.
ومقصوده من هذه العبارة : أن البحث في هذا الفصل صغروي كما كان كذلك في الفصل السابق ، لا كبروي.
وبيانه : أن الأحكام المتقدمة في الفصول السابقة لتعارض الخبرين ـ كالتخيير بينهما المدلول بأخبار العلاج ، والاقتصار على المرجحات المنصوصة لو قيل بوجوب الترجيح وغير ذلك ـ لا تختص بموارد تعارض الخبرين ؛ بل تشمل ما إذا كان التعارض بين أخبار ثلاثة أو أربعة أو أزيد ؛ بل قد يكون التعارض بين طوائف ست أو سبع من الأخبار ، فحكم تعارض أكثر من دليلين ـ أيضا ـ هو الجمع الدلالي إن كان بينها حكومة أو أظهرية ، والتخيير إن لم يكن بينها ذلك أو توفيق عرفي ، سواء كانت الأدلة متكافئة في وجوه الترجيح أم متفاضلة بناء على مختار المصنف من إنكار وجوب الترجيح بالمزايا المنصوصة وغيرها.
فإن كان التعارض بين خبرين ، فإن أمكن التوفيق العرفي بينهما ؛ بأن كان أحدهما أظهر من الآخر فهو ، وإلّا فلا بد من إعمال قانون التعارض من الترجيح أو التخيير بينهما.
وإن كان التعارض بين أخبار ثلاثة أو أكثر فتقديم بعضها على بعض من باب الجمع الدلالي يتوقف على كون ذلك البعض أظهر من غيره ، وتشخيص الأظهر هنا لا يخلو من صعوبة ، ولذا عقدوا هذا البحث لمعرفته. وعليه : فهذا الفصل يتكفّل تمييز الأظهر عن الظاهر ، وسيظهر ارتباط معرفة الأقوى دلالة من المتعارضات ببحث انقلاب النسبة.
توضيح المقام : ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٨ ، ص ٢٦٦» ـ أن النسبة بين الأدلة الثلاثة المتعارضة أو أكثر إما متحدة ـ بأن تكون عموما مطلقا فقط ، ومن وجه كذلك ـ وإما متعددة ؛ بأن تكون النسبة بين البعض عموما مطلقا وبين البعض الآخر عموما من وجه ، وسيأتي الكلام في النسبة المتعددة في آخر هذا الفصل فانتظر. والكلام فعلا فيما إذا كانت النسبة متحدة ، فإما تبقى على حالها بعد ملاحظة بعضها مع بعضها الآخر ، وإما تنقلب أخرى بعد العلاج.
مثال الأول : ما إذا ورد : «يجب إكرام الأمراء ، ويحرم إكرام الفساق ، ويستحب